رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
منتخب مصر يفوز على روسيا وديا ويتوج بكأس العاصمة الجديدة استعدادا للمونديال مؤتمر المرأة "قيادة وريادة" يعلن "الميثاق العربي للمرأة القيادية" خلال نخبة من رائدات الوطن العربي أبو الغيط يدين تجدد العدوان الإيراني السافر على الكويت الهيئة العامة للرعاية الصحية تواصل انتشار فرقها الطبية الميدانية بالساحات والميادين والأماكن الحيوية بمحافظات صندوق مكافحة الإدمان يجدد تحذيراته من تعاطى مخدر الحشيش ويؤكد أنه يسبب الهلاوس وتليف الرئة وضمور خلايا المخ وضعف التركيز محافظ الإسكندرية يوجه بتسريع وتيرة الرصف وترميم الحفر وإصلاح المتهالك من الإسفلت خلال أيام العطلات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تشارك في احتفالية اعتماد مستشفى العبور الجامعي من «GAHAR» إقبال على شواطئ الإسكندرية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك مصر تدين بأشد العبارات الهجمات على دولة الكويت الشقيقة وتؤكد تضامنها الكامل معها أنشطة صندوق مكافحة الإدمان داخل المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " والحدائق العامة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات

اخبار

بالفيديو.. خبير قانوني يوضح عقوبة جريمة الابتزاز

الخميس 19/أكتوبر/2023 - 10:59 م
صدى العرب
طباعة
صدي العرب
أكد اللواء رجائي نيازي الخبير الأمني، أن جرائم الابتزاز والإلكتروني منها بصفة خاصة تعتمد في الأساس على الحفاظ من قبل كل شخص على خصوصيته بشكل كبير، لافتا إلى أن القانون يعاقب على تلك الجرائم بعقوبات صارمة.
وطالب "رجائي"، خلال لقائه ببرنامج "بالقانون تحلو الحياة " الذي يقدمه الخبير القانوين وليد بريك، كل أسرة أن تحرص على أبنائها وتعلمهم الحفاظ على الخصوصية وعدم تداول صورهم وما يخصهم على هواتفهم بشكل علني .
وأكد "بريك" تعليقا على هذا أن القانون يعاقب على جريمة الابتزاز طبقا لجسامة الجريمة فالمادة 326 و327 تقول إن العقوبة قد تصل للحبس عامين وطبقا للقانون رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات تصل العقوبة للحبس عامين وغرامة 200 ألف وقد تصل في حالة فبركة صور ونشرها للحبس مدة قد تصل إلى  9 سنوات وغرامة 50 ألف، وأيضا في حالة التهديد الشخص المجني عليه في عرضه أو عائلته قد تصل العقوبة إلى 9 سنوات.
وأضاف أن هناك مواد كثيرة مثل المادة 375 مكرر من قانون العقوبات  التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".
شاهد الفيديو:

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads