رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
النائبة نيفين حمدي تثمن زيارة أمير الكويت لمصر.. وتؤكد: مصر والكويت قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي باريس سان جيرمان يسقط أمام بوروسيا دورتموند 1-0 فى ذهاب نصف نهائى أبطال أوروبا رئيس جامعة دمنهور يهنيء طلاب تجارة لتتويجهم بالمركزين الأول والثاني بمسابقة IMA بالسعودية تكثيف أمني لكشف غموض العثور على جثة سيدة وسط الزراعات بقليوب أحمد بهبهاني لـ dmc : المواقف المصرية مع الكويت دائمًا مُشرفة.. ومصر ساعدت الكويت للانضمام إلى الجامعة العربية زواج مهدد بالغرق في البوستر التشويقي لفيلم جوازة توكسيك تعيين الدكتورة نجلاء الأشرف عميدا للتربية النوعية بكفر الشيخ محافظ القاهرة يناقش الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 وذلك تمهيدًا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح الإجتماع دورى لمحافظ القاهرة مع مسئولى شركتى إرتقاء وإنفيروماستر المسئولتين عن أعمال نظافة المنطقتين الغربية والشرقية لمتابعة نتائج اجتماع رئيس الوزراء مع وزير المالية والبورصة والرقابة والضرائب والمقاصة لتنمية سوق المال

الشارع السياسي

مجلس النواب يوافق على تعديل النائب محمد تيسير مطر بمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة

الأحد 30/أبريل/2023 - 03:07 م
صدى العرب
طباعة
عصام النجار
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل الذى تقدم به النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب امين سر لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  ببالمادة الاولى من مشروع قانون الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب من مواد الاصدار.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

وتنص المادة الثانية على: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

كما وافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

الأكثر قراءة

المزيد
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر