رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
البورصة المصرية تشارك في المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) ضبط 4 أشخاص بسوهاج لاتهامهم بالترويج لبيع العملات الأجنبية عبر مواقع التواصل ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالترويج لبيع طائرات «درون» بدون تصريح عبر مواقع التواصل وزارة الأوقاف ومؤسسة طابة توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التأهيل الديني وزير الأوقاف يلتقي المشرفات من الواعظات عبر تقنية الاتصال المرئي وزير الأوقاف يستقبل رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وزير الاتصالات العراقي يزور جناح شركة Turnkey Integrated Technologies خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض ITEX IRAQ 2026 استمرار تدريبات الكيك بوكس والوشو كونغ فو بشرم الشيخ صناعة أبطال تبدا من مراكز الشباب جهاز العلمين الجديدة يستقبل وفدًا من كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية للتعرف على تجربة تخطيط المدن الساحلية الجديدة محافظ الإسكندرية يستقبل سفير السويد بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون في النقل الحضري وإدارة المخلفات والتعليم

اخبار

الرئيس السيسي يصدر تعديلات قانون سوق رأس المال

الأحد 20/مارس/2022 - 01:32 م
صدى العرب
طباعة
متابعات
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 13 لسنة ٢٠٢٢، بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢.

وبموجب القانون الجديد فسيضاف إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ مواد وفقرات جديدة بأرقام 10 مكررا، 41 مكررا / فقرتان رابعة وخامسة، 41 مكررا 1/ فقرة رابعة، 65/ فقرة ثانية، نصوصها الآتي:-

• مادة (10 مكررا):

تلتزم الجهة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

• مادة (41 مكررا / فقرتان رابعة وخامسة):

ويجوز لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل طبقا للمجرى العادي للأمور، ويشترط في تلك التدفقات الآتى:

1 – أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة.

٢ - ألا تكون مقيدة أو مشروطة.

3 - أن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذه المادة.

مادة (41 مكررا 1 / فقرة رابعة) :-

وتتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وجدت، ويكون لحملة سندات التوريق حق امتياز على محفظة التوريق بما يضمن الوفاء بحقوقهم في هذه السندات.

• مادة (65 / فقرة ثانية):

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (10 مكرر) من هذا القانون.

وتلزم المادة الثانية من القانون مجلس إدارة الهيئة بإصدار قرارة المشار إليه في المادة (10 مكررا ) من هذا القانون خلال مهلة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتلتزم الجهات المخاطبة بحكم المادة المشار إليها يتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامها خلال سنة أشهر من تاریخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه أو قبل انعقاد أول جمعية عمومية تالية لصدور القرار أيهما أبعد.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر