رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
بطولة العالم للفورمولا 1 – الجولة الـ 16 – (جائزة البحرين الماليزية).. فيرستابن يحقق أولى إنتصاراته بالموسم الحالى غلق وتشميع مطعم وفروعه الثلاثة بالإسكندرية عقب رصد مخالفات لاشتراطات الصحة وسلامة الغذاء مصر والكاميرون تخطوان نحو شراكة أوسع في الطيران المدني.. مذكرة تفاهم وبحث إطلاق خط جوي مباشر بين القاهرة وياوندي وزير الدولة للتنسيق الاقتصادي الأنجولى يستقبل وفد المقاولون العرب هاني أبو ريدة يكرم رئيس جنوب أفريقيا على هامش ودية المنتخب والأولاد محافظ الإسكندرية يتابع ميدانيًا بدء أعمال إزالة أجزاء من العقار المائل بمنطقة لامبروزو سموحة والأوليمبي وباكوس أبطال النسخة الأولى من بطولة النخبة لكرة اليد اتحاد السلة يوافق على إقامة كأس مصر للناشئين والناشئات لدعم قطاع الناشئين واكتشاف المواهب وزير الخارجية: لن ننجر وراء تصريحات إثيوبية هدفها تشتيت الانتباه عن أزمات داخلية إعلان الرباعية المشترك بالعلمين: رفض أي اعتراف أو دعم لما يسمى بأرض الصومال

حوادث وقضايا

بعد إلغاء حالة الطوارئ.. "العدل" تضع ضوابطا جديدة لإتمام المحاكمات المنظورة

الجمعة 29/أكتوبر/2021 - 02:42 م
صدى العرب
طباعة
متابعات
كشفت وزارة العدل عن إجراءات جديدة لإتمام المحاكمات المنظورة أمام محاكم جنح أمن الدولة طوارئ، وذلك بعد انتهاء حالة الطوارئ.

فقد أصدرت الإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي، تعميماَ بشأن نظر القضايا أمام محاكم جنح أمن الدولة طوارئ، قالت فيه: لما كان النص في المادة "19" من القانون رقم "162" لسنة 1958، المعدل بالقانون رقم "22" لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ أنه: "عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.

وبحسب "التعميم": أما الجرائم التى لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها"، والنص فى المادة "20" من ذات القانون على أنه: "يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التى يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التى تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التى تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة".

 

وبما يوجب مراعاة الآتي:
(أ) استمرار محاكم جنح أمن الدولة "طوارئ" الجزئية بنظر الجنح المحالة إليها وتم إعلان المتهم فيها بورقة التكليف بالحضور قبل انتهاء حالة الطوارئ.

(ب) استمرار محاكم جنح أمن الدولة "طوارئ" الجزئية بنظر الجنح التى تقرر إعادة المحاكمة فيها.

(ج) عدم اختصاص محاكم جنح أمن الدولة "طوارئ" الجزئية بنظر الجنح التى تقدم إليها بعد اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

                                          لذلك

ووفقا لـ"التعميم": ندعو السادة الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية مراعاة ما سلف الإشارة إليه.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر