رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
مدير دعوة جنوب سيناء ضيفا على راديو جنوب سيناء للحديث عن انتصارات أكتوبر أنغام تطوان الأندلسية تضيء سماء أصيلة بقيادة المايسترو فهد بن كيران بطولة العالم للفورمولا 1 – الجولة الـ 16 – (جائزة البحرين الماليزية).. فيرستابن يحقق أولى إنتصاراته بالموسم الحالى غلق وتشميع مطعم وفروعه الثلاثة بالإسكندرية عقب رصد مخالفات لاشتراطات الصحة وسلامة الغذاء مصر والكاميرون تخطوان نحو شراكة أوسع في الطيران المدني.. مذكرة تفاهم وبحث إطلاق خط جوي مباشر بين القاهرة وياوندي وزير الدولة للتنسيق الاقتصادي الأنجولى يستقبل وفد المقاولون العرب هاني أبو ريدة يكرم رئيس جنوب أفريقيا على هامش ودية المنتخب والأولاد محافظ الإسكندرية يتابع ميدانيًا بدء أعمال إزالة أجزاء من العقار المائل بمنطقة لامبروزو سموحة والأوليمبي وباكوس أبطال النسخة الأولى من بطولة النخبة لكرة اليد اتحاد السلة يوافق على إقامة كأس مصر للناشئين والناشئات لدعم قطاع الناشئين واكتشاف المواهب

اخبار

لمن فقد عمله.. شروط الحصول على بدل البطالة من التأمينات

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 04:03 م
صدى العرب
طباعة
متابعات
أكدت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، أنه وفقا للمادة 85 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد فإن،"تأمين البطالة"، جزء من نظام التامين الاجتماعي، حيث تقوم الهيئة بمنح تعويض البطالة للذين فقدوا عملهم، باستثناء العاملون الذين يستخدمون فى اعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص العمال الموسميين وعمال (المقاولات - التراحيل - الشحن والتفريغ - النقل البرى – الزراعة- الصيد)، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا يتجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.

ووضع قانون التامينات، ضوابط  لتأمين البطالة من أبرزها:-

1ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
2ـ ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
3ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
4ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
 
ويستحق تأمين البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.


يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

1-    75% للأربعة أسابيع الأولى.
2-    65% للأربعة أسابيع الثانية.
3-    55% للأربعة أسابيع الثالثة.
4-    45% لباقى


يمول تأمين البطالة مما يأتى:
1-    الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا.
2-    ريع استثمار اموال هذا التأمين.
شروط الاستحقاق 

يستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.
ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر