رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
الأوقاف تنظم احتفال الدولة الرسمي بليلة النصف من شعبان معرض القاهرة الدولي للكتاب يقترب من 6 ملايين زائر ويحقق رقمًا قياسيًا غير مسبوق خلال دوراته الـ56 الماضية الشركة المنتجة لمسلسل «نون النسوة» تقرر حذف مشاهد هايدي كامل بعد قرار نقابة المهن التمثيلية محافظ الجيزة يشهد احتفالية ذكري النصف من شعبان بمسجد أسد بن الفرات بالدقي نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يدعو لاجتماع لبحث أزمة هاني مهنا.. غدًا وزير التعليم يوقع مذكرة تفاهم مع منظمة البكالوريا الدولية لدعم تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وفق المعايير الدولية المعتمدة محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ليلة النصف من شعبان وقرب حلول شهر رمضان محافظ المنيا ورئيس الجامعة يشهدان الاحتفال بذكرى ليلة النصف من شعبان اللواء د. أحمد رأفت : التحول الرقمي مشروع سيادي… والتكامل العربي مفتاح بناء اقتصاد تنافسي وزير الاسكان يلتقى مسئولى شركة HDP ضمن سلسلة اجتماعات متابعة موقف مبيعات وتسويق المشروعات بالمدن الجديدة

اخبار

البرلمان يوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة التحرش

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:14 م
صدى العرب
طباعة
متابعات
‎وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي.

أوضح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور موافقة الأغلبية المطلوبة المقدرة بأكثر من ثلثي المجلس على مشروع القانون.

وتضمنت التعديلات التي كان قد تقدم بها ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد، ووافق عليها المجلس الأتي: مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads