رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ30.. إزالة 14 حالة تعدٍ على مساحة 947 مترًا بالبحيرة د. يوسف العميري: شكراً تونس.. حين يجتمع العرب حول الميكروفون والشاشة العثور على جثة شاب داخل منزله في وادي النطرون.. والأجهزة الأمنية تكثف تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة غينيا بيساو تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على صحرائه العاهل المغربي يجدد تضامن بلاده مع السعودية ويدين الهجمات الحوثية قيادية بحماة الوطن: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة أكدت رفض تهجير الفلسطينيين وحماية مياه النيل مطار الغردقة الدولي.. خطوة جديدة نحو تعزيز دوره كمطار محوري لحركة السفر والسياحة د. أماني الموجي تنعي المستشار الجليل أحمد الزند وزير العدل السابق بطولة العالم للفورمولا 1 – الجولة الـ 15 – (باكو) أذربيجان.. راســــيل يفوز بباكو أمام منافسة فريق ريد بُل ويوسع الفارق بنقاطه مع هاميلتون الداخلية تسدد المصروفات الدراسية لـ1000 طالب غير قادر بالجيزة ضمن مبادرة «كلنا واحد»

اخبار

البرلمان يوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة التحرش

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:14 م
صدى العرب
طباعة
متابعات
‎وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي.

أوضح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور موافقة الأغلبية المطلوبة المقدرة بأكثر من ثلثي المجلس على مشروع القانون.

وتضمنت التعديلات التي كان قد تقدم بها ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد، ووافق عليها المجلس الأتي: مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون.

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads