رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ30.. إزالة 14 حالة تعدٍ على مساحة 947 مترًا بالبحيرة د. يوسف العميري: شكراً تونس.. حين يجتمع العرب حول الميكروفون والشاشة العثور على جثة شاب داخل منزله في وادي النطرون.. والأجهزة الأمنية تكثف تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة غينيا بيساو تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على صحرائه العاهل المغربي يجدد تضامن بلاده مع السعودية ويدين الهجمات الحوثية قيادية بحماة الوطن: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة أكدت رفض تهجير الفلسطينيين وحماية مياه النيل مطار الغردقة الدولي.. خطوة جديدة نحو تعزيز دوره كمطار محوري لحركة السفر والسياحة د. أماني الموجي تنعي المستشار الجليل أحمد الزند وزير العدل السابق بطولة العالم للفورمولا 1 – الجولة الـ 15 – (باكو) أذربيجان.. راســــيل يفوز بباكو أمام منافسة فريق ريد بُل ويوسع الفارق بنقاطه مع هاميلتون الداخلية تسدد المصروفات الدراسية لـ1000 طالب غير قادر بالجيزة ضمن مبادرة «كلنا واحد»

اخبار

مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسى للسجن 5 سنوات

الأحد 11/يوليو/2021 - 02:56 م
صدى العرب
طباعة
متابعات
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة " 306مكررا ب" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسى المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من (60) نائبًا.

 
وتنص المادة 306 مكررًا (ب" كما وافق عليها المجلس ) على: "يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.


فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 
وكان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة 306 مكررا ب.

 
وقال وزير شئؤن المجالس النيابية أن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكررا ب تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضى لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.


واقترح الوزير إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads