رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
ناصرعبدالحفيظ في «جايلك يا ظفار».. يكشف كيف يعانق الذكاء الاصطناعي سحر الطبيعة ويؤسس لمدرسة جديدة في الترويج السياحي الصبروط يكرم 370 بطلاً رياضياً من إدارة شباب أوسيم الثأر في أسيوط.. نار تحت الرماد تهدد السلم المجتمعي وتعرقل مسيرة التنمية ضبط 2400 كيس أندومي و1000 متر أسلاك كهربائية ولحوم فاسدة بكفرالشيخ وكيل ثقافة الشيوخ يشيد بقرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات انحياز لكبار السن مدير صندوق مكافحة الإدمان يعقد اجتماعاً تنسيقياً مع مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنموية لبحث تطوير المكوّن العلمي الخاص بالوقاية من تعاطي المخدرات المغرب يتلقى رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية بشأن ترشيح بلاده لرئاسة الفرانكوفونية القبض على 5 متهمين في واقعة التعدي على طبيبة أسنان بشبرا الخيمة.. والصحة تؤكد: لن نتهاون مع أي اعتداء أبوزنيمة تراجع ملفات الخدمات.. وتكليفات مباشرة لتلبية احتياجات المواطنين حملات نظافة مكثفة بأبورديس.. ومتابعة ميدانية لضمان رفع كفاءة الخدمات بالشوارع والأحياء

اخبار

مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسى للسجن 5 سنوات

الأحد 11/يوليو/2021 - 02:56 م
صدى العرب
طباعة
متابعات
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة " 306مكررا ب" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسى المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من (60) نائبًا.

 
وتنص المادة 306 مكررًا (ب" كما وافق عليها المجلس ) على: "يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.


فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 
وكان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة 306 مكررا ب.

 
وقال وزير شئؤن المجالس النيابية أن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكررا ب تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضى لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.


واقترح الوزير إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads