اخبار
الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:01 م
طباعة
sada-elarab.com/518305
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 953 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وجاءت المادة الأولى من القرار كالتالى: «يستبدل بنص المادة "140" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص الآتى: كادة 140: «يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى الحقوق أن يكون حاصلا على أحد دبلومات الدراسات العليا فى الحقوق، وأن يقوم ببحوث فى موضوع لمدة سنة على الأقل، أو أن يكون قد اجتاز مواد تخصصية فى عدد ساعات معتمدة وأنجز رسالة تنطوى على بحوث ذات جوانب تطبيقية بعدد 24 ساعة معتمدة، وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة الداخلية».
وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويسرى على الطلاب الملتحقين الجدد للحصول على الدرجة المشار إليها اعتبارا من العام الجامعى 2021/2020.









