رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
الزميل أشرف أبو طالب ينعى الأستاذ أحمد إسماعيل بدر في وفاة زوج شقيقته مصر تعزز حضورها في صناعة الطيران الدولي بافتتاح المقر الإقليمي الرئيسي للمجلس الدولي للمطارات اقليم إفريقيا بالقاهرة وزير الطيران يبحث مع وزير المواصلات القطري سبل تعزيز التعاون المشترك وزيادة الحركة الجوية بين البلدين البرلمان العربي يدين استهداف ناقلة الغاز القطرية "المايده تنفيذ 20 قرار إزالة تعديات بمساحة 1800م2 في دسوق بكفر الشيخ الاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج يشارك في أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢٦.. منصة عالمية ترسم ملامح مستقبل الأمن المائي وزير التموين: زيادة منافذ مبادرة خفض أسعار السلع من 284 إلى 400 منفذ.. وجارٍ تحديد مواقع 116 منفذًا جديدًا بعد رفع الفائدة 1%.. تعرف على أعلى شهادات الادخار فى البنك الأهلى المصرى مهند لاشين هرم شهر أكتوبر في بيراميدز طور سيناء تتحرك لمواجهة الذباب والناموس.. حملات مكثفة تجتاح 4 أحياء لحماية المواطنين من مخاطر الحشرات

حوادث وقضايا

بطلان قرار وزير الداخلية بترحيل طالب عرقي من مصر

الإثنين 10/يوليو/2017 - 01:05 م
صدى العرب
طباعة
أحمد المصري

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها ببطلان قرار وزير الداخلية رقم 2205 لسنة 2015 بترحيل المواطن العراقى الطالب بكلية الهندسة، راسم أحمد عبد الفتاح خارج البلاد.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مبادئ القانون الدولي منحت للدولة حق إبعاد من ترى إبعاده من الأجانب غير المرغوب في بقائهم دفعاً لخطرهم وتأميناً لسلامتها، وصيانة لكيانها شعباً ومجتمعاً من كل ما يضره، بما لها ن حق سيادة، لافتة إلى أن الدولة تمتلك سلطة تقديرية في مسألة الإبعاد، مؤكدة أن هذه السلطة لا يقيدها إلا قيد حسن استعمال ذلك الحق.

أضافت المحكمة أنه لابد أن يكون لإبعاد الأجانب خارج البلاد سبباً مستمداً من الأوراق يبرره، وإلا كان استعماله بغير سبب أو استناداً إلى سبب تبين عدم صحته ضرباً من التعسف وسوء استعمال للسلطة.

أشارت المحكمة إلى أن وزارة الداخلية لم تقدم أمام محكمة القضاء الإداري أو أمامها أي سبب يبرر إبعاد نجل الطاعنة خارج البلاد، موضحة أن ما ورد بقرار وزير الداخلية بالإبعاد من أن إبعاده جاء لأسباب تتعلق بالصالح العام غفل عن تحديد أي أسباب، مؤكدة أن القرار قام على أسباب معدومة وجاء فاقداً لركن السبب ، ومن ثم يكون قرار وزير الداخلية المطعون فيه قد صدر غير مشروع لانعدام سببه.

أكدت المحكمة أن المحضر رقم 3664 لسنة 2015 إداري قسم التجمع الخامس، المحرر ضد نجل الطاعنة  للاشتباه هو محضر إداري وقد تم إخلاء سبيله ولم يثبت من الأورق أنه قد وجه إليه أي اتهام في ذلك المحضر، كما لم يثبت أنه خالف شروط الترخيص بالإقامة الصادر له من وزارة الداخلية،  أو ارتكب أي مخالفة قانونية أو أخل بالنظام العام، أو توافر في شأنه أي سبب يبرر إنهاء إقامته بمصر وإبعاده خارج البلاد، وحرمانه من إتمام دراسته بها  ومن الإقامة مع أسرته المكونة من أمه وشقيقه المرخص لهما بالإقامة في مصر حتى 30 نوفمبر 2017.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر