رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
تووليت يشارك للمرة الأولى في النسخة الثالثة من «ريد بُل سيمفونيك» من إنتاج أمير طعيمة.. أكرم حسني وآية سماحة يلتقيان في «السادة الأعضاء» على مسرح محمد العلي بموسم الرياض الزميل أشرف أبو طالب ينعى الأستاذ أحمد إسماعيل بدر في وفاة زوج شقيقته مصر تعزز حضورها في صناعة الطيران الدولي بافتتاح المقر الإقليمي الرئيسي للمجلس الدولي للمطارات اقليم إفريقيا بالقاهرة وزير الطيران يبحث مع وزير المواصلات القطري سبل تعزيز التعاون المشترك وزيادة الحركة الجوية بين البلدين البرلمان العربي يدين استهداف ناقلة الغاز القطرية "المايده تنفيذ 20 قرار إزالة تعديات بمساحة 1800م2 في دسوق بكفر الشيخ الاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج يشارك في أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢٦.. منصة عالمية ترسم ملامح مستقبل الأمن المائي وزير التموين: زيادة منافذ مبادرة خفض أسعار السلع من 284 إلى 400 منفذ.. وجارٍ تحديد مواقع 116 منفذًا جديدًا بعد رفع الفائدة 1%.. تعرف على أعلى شهادات الادخار فى البنك الأهلى المصرى

حوادث وقضايا

حجز دعوى بطلان التصالح مع حسين سالم للتقرير

الخميس 06/يوليو/2017 - 01:26 م
صدى العرب
طباعة
أحمد المصري

حجزت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من (علي أيوب وحميدو جميل) المحاميان، والتي تطالب ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم لمخالفته للقانون لكتابة تقريرها ورأيها القانوني بخصوص الدعوى.

اختصمت الدعوى كلا من (رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، النائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع)، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وشهرته "حسين سالم" .

طالبت الدعوى رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠، بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفي النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية «إنتربول»، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.

ذكرت الدعوى، أن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر د، من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 ،بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقا لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر أ و14 مكرر ب، من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

وأضافت الدعوى، أن المواد تنص على أن يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون، ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع في أية صورة كان عليها، وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع، ويترتب على إبرام التصالح في مرحلة التحقيق؛ انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر