رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
مصر للطيران تستضيف الجمعية العامة الستين للاتحاد العربي للنقل الجوي «AACO» في نوفمبر 2027 جايكو مصر تفاجئ عملاءها برحلة حصرية لحضور إحدى مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا بالتعاون مع «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt».. "كاديلاك المنصور للسيارات" تطلق عرضًا تمويليًا على ثلاثة من طرازات كاديلاك الكهربائية لعام 2026 حملات تفتيشية على منشات طريق طابا بنويبع.. عمل جنوب سيناء تتابع تطبيق قانون العمل الجديد مندوب الصومال بالجامعة العربية: لن نقبل أي محاولات لفرض أمر واقع ينتقص من سيادة الدولة محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في وفاة والد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة شيماء خليفة.. تجربة إذاعية بجنوب سيناء تجمع بين المهنية والتواصل مع المحافل المحلية والدولية رئيس مياه البحيرة يتابع محطة دنشال ميدانيًا في مواجهة انخفاض منسوب الترعة.. ويشدد: جودة مياه الشرب أولوية لا تقبل التهاون رئيس غرفة دمياط التجارية ومدير هيئة سلامة الغذاء يبحثان آليات تسجيل معامل ومصانع الألبان تفاعلات الصغار تخطف الأنظار بأوبرا دمنهور خلال عرض الفيلم النادر «الطريق إلى الله» لشادي عبد السلام

حوادث وقضايا

المحكمة الدستورية ترفض الطعن على قانون البلطجة

السبت 03/يونيو/2017 - 01:12 م
صدى العرب
طباعة
أ.ش.أ
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والتي تتعلق باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، والمعروف إعلاميا ب "قانون البلطجة".
وقالت المحكمة – في أسباب حكمها – إن تأثيم الأفعال الواردة بهذا النص، يجد ضرورته الاجتماعية فى حماية الآمنين من الترويع، ومنع الافتئات على النواميس، وصون دولة القانون، مما يعد مسوغًا دستوريًّا لتأثيمها، كذلك فإن الجرائم الواردة فى هذا النص يؤبه فيها بالأساس لخطورة الأفعال المؤثمة وما يمكن أن تحدثه من مساس أو عدوان على الحقوق والحريات، والمصالح الاجتماعية محل الحماية الجنائية، وهى جميعًا حقوق وحريات ومصالح اجتماعية معتبرة، قدر المشرع – صائبًا- أن حمايتها من أى أفعال من شأنها المساس بها أو النيل منها، يسوغ التجريم.
وأضافت المحكمة أن الدستور قد أورد جلها (الحقوق والحريات محل الحماية الجنائية) كالحق فى الحياة والكرامة، والحق فى سلامة الجسد، والحرية الشخصية، والحق فى صون الشرف والاعتبار، وحق الملكية، والحق فى الأمن والسكينة، والتى حرص الدستور على توكيدها فى المواد (33، 35، 51، 54، 59، 60) منه، بحيث صار لكل من الألفاظ الواردة فى النص، سواء المحددة للفعل أو للحقوق والحريات والمصالح المحمية، معنى محددًا منضبطًا، ومن ثم فإن نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات يكون منضبطًا بالضوابط الدستورية للتجريم، ولا يخالف المواد ( 54/1، 73، 92/2، 95) من الدستور.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر