رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
وزير الأوقاف يستقبل وفدًا فلسطينيًّا رفيع المستوى ضبط 1100 كيلو دواجن بدون بيانات و24 شيكارة دقيق مدعم و2000 لتر وقود و112 مخالفة بالمخابز بكفر الشيخ وزيرة التنمية المحلية تأمر بإتخاذ الإجراءات عقب ظهور بقعة سولار بترعة فى أبو زعبل الفريق أسامة ربيع: نجاح جهود قاطرات الإنقاذ البحري بالهيئة في تعويم سفينة الصب" XIN TAIN YUAN" بعد جنوحها إثر عطل فني السفير فائد : القدس تتعرض لعدوانٍ يستهدف روحها قبل عمرانها رئيس الشركة القابضة مصر للطيران يشارك في جلسة نقاشية حول مستقبل صناعة الطيران في ظل التحديات الجيوسياسية المتسارعة مصر وبريطانيا تنظمان ورشة عمل دولية لتمكين المرأة في مجال أمن الطيران وتعزيز الكوادر المؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية رئيس سلطة الطيران المدني المصري يكرّم الخبير الإقليمي لأمن الطيران بـ«الإيكاو» تقديرًا لجهوده في دعم منظومة الأمن الإقليمي سلطة الطيران المدني المصري تختتم دورة “كشف السلوك” ضمن البرنامج التعاوني لأمن الطيران (CASP-MID) بالتعاون مع «الإيكاو» سيتي إيدج للتطوير العقاري تعزز ريادتها في السوق المصري بأداء استثنائي في عام 2025

اخبار

الإفتاء: تقليد الماركات العالمية بدون إذن أصحابها "حرام شرعًا"

الأربعاء 10/أبريل/2019 - 01:19 م
صدى العرب
طباعة
محمد فتحي
أكدت دار الإفتاء المصرية أن تقليد الماركات العالمية والعلامات المسجلة بدون إذن أصحابها "حرام شرعًا"، مشددة على أن حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية -والتي اصطُلِح على تسميتها بالحقوق الذهنية- هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا.

جاءت فتوى دار الإفتاء ردًّا على سؤال حول حكم الشرع في تقليد بعض الماركات العالمية وعرضها في السوق بنفس اسم الماركة؟ فأجابت بأنه: لَمَّا كان الإنتاج الفكري ومثله العلامة التجارية (الماركة) مما يُقطَع بمنفعته بحيث يحصل به الاختصاص الحاجز ويجري فيه التقويم والتداول عُرفًا ويُتَّخَذُ محلًّا للتعامل والمعاوضة بين الناس، ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العُرف القانوني ولا معارض لذلك في الشرع، فإن هذا يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم.

وأضافت دار الإفتاء في فتواها: كما أن الشرع قد جاء بتحرِّي الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها؛ فحرَّم انتحال الشخص قولًا أو جهدًا أو إنتاجًا لغيره على أنه هو الذي قاله، أو إسناده إلى غير مَن صدر منه تضييعًا لحق قائله، وجعل هذا مِن الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقاب. وقد روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا».

وتابعت: ومِن جهة أخرى فقد احترم الإسلام حق الأسبقية وجعل للسابق ما ليس للمسبوق؛ فعن أَسمَرَ بن مُضَرِّسٍ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته، فقال: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ» رواه أبو داود بإسناد حسن.

وأكدت الدار أن التعدي على هذه الحقوق الفكرية والتربح منها من باب أكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، ويقول سبحانه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]، قال الإمام القرطبي في "تفسيره" عند هذه الآية: "الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. فيدخل في هذا: القمارُ والخداعُ والغُصُوبُ وجحدُ الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حَرَّمَته الشريعةُ وإن طابت به نفسُ مالكه، كمَهر البَغِيِّ وحُلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك" .
واختتمت دار الإفتاء فتواها قائلة: وبناءً على ذلك فإن تقليد العلامات التجارية المسجلة (الماركات) وعرضها في السوق بنفس اسم العلامة لبيعها دون إذن أصحابها أمرٌ محرمٌ شرعًا.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر