رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
محافظ دمياط يتفقد شون السيالة والسنانية لمتابعة منظومة توريد محصول القمح لهذا الموسم تنفيذاً لتوجيهات المحافظ نائب المحافظ والسكرتير المساعد يشرفان على تنفيذ حملات إزالة التعديات من مركز السيطرة وزير الزراعة يصطحب وزيري العمل وشؤون المجالس النيابية ومحافظ الجيزة في جولة بالمتحف الزراعي 12 عامًا من الأمل.. “زراعة القوقعة” بجامعة سوهاج تُعيد السمع والحياة لأكثر من 650 مريض من الأطفال والكبار صحة سوهاج تقتحم المربع الذهبي وتحقق المركز الرابع على مستوى الجمهورية في الوبائيات والترصد البحيرة تواصل حصد سنابل الخير.. توريد 41 ألفًا و987 طن قمح حتى صباح اليوم من داخل مركز التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة.. محافظ البحيرة تتابع لحظة بلحظة تداعيات موجة الطقس السيء بعد توليه أميناً لشئون المشروعات.. النائب محمد المنزلاوي: مستقبل وطن حريص على دعم "الصغيرة والمتوسطة" بفكر جديد أسوان على أعتاب عصر صحي جديد.. إنجازات غير مسبوقة تتوج بافتتاحات طبية كبرى منتخب العاب القوى يعود من تونس بالإنجازات والأرقام القياسية

اخبار

مجلس الوزراء يقرر الإعدام عقوبة كل من جلب أى مخدر يضر بالصحة العامة

الأربعاء 30/يناير/2019 - 05:12 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح


وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر "جواهر تخليقية" ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية..كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها وبالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطى وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.
كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.يأتي مشروع التعديل في إطار التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصري عامة وعلى فئة الشباب خاصة

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads