رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
تحالف مصرفي يضم بنكQNB والبنك التجاري الدولي وبنك البركة لتمويل شركة فليكس بي آي تي (إيجيبت) للصناعة بقيمة 119.4 مليون دولار ايركايرو تعلن عن توقف رحلاتها إلى الكويت و الشارقة حتي إشعار أخر مصر للطيران عن استمرار تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى بعض المدن تعيينات جديدة بكلية طب الأسنان بجامعة سوهاج لخدمة العملية التعليمية ودعم مستشفى الأسنان الجديد محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية "الزراعة" تنشر حصاد الأنشطة البحثية والإرشادية والخدمية والميدانية لمركز بحوث الصحراء خلال فبراير وزير الزراعة ومحافظ مطروح يبحثان تعزيز التنمية الزراعية والإنتاج الحيواني بالمحافظة وزير العمل لنظيره الجنوب سوداني مصر تفتح ذراعيها للأشقاء لتعزيز التعاون المشترك رئيس جامعة بنها يستقبل المستشار العسكري الجديد لمحافظة القليوبية محافظ كفر الشيخ يناقش عدد من الملفات القانونية وسبل تعزيز منظومة حماية المال العام

حوادث وقضايا

"الدستورية العليا": لا يجوز إسقاط حق المؤجر فى استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها

السبت 05/مايو/2018 - 02:25 م
صدى العرب
طباعة
أ ش أ
  
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد... " لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير الغرض السكنى.

وحددت المحكمة اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن النص المطعون فيه إذ أجاز للشخص الاعتبارى المستأجر لعين لاستعمالها فى غير الغرض السكنى، البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد، فإنه على هذا النحو – وباعتباره واقعًا فى إطار القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية – يكون قد أسقط حق المؤجر (مالك العين فى الأعم من الأحوال) فى استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها.

وأوضحت المحكمة أن حق المستأجر لازال حقًا شخصيًا مقصورًا على استعمال عين بذاتها فى الغرض الذى أُجرت من أجله خلال المدة المتفق عليها فى العقد، ومن ثم فلا يتم مد تلك المدة بغير موافقة المؤجر، وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة أبرماها معًا، صريحًا كان هذا الشرط أم ضمنيًا.

وأكدت المحكمة أن ما تضمنه ذلك النص من امتداد قانونى لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية، لاستعمالها فى غير الغرض السكنى، يكون متضمنًا عدوانًا على الحدود المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها، والتى لا تستقيم الحرية الشخصية – فى صحيح بنيانها – بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أساسها، وذلك بالمخالفة للمادة (54) من الدستور.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads