رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
افتتاح 3 مساجد جديدة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله بالمنيا تنظيم قوافل دعوية بمساجد بلطيم لتنشيط الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير وزراء خارجية 8 دول يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى.. ويحذرون من انتهاك الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة وزير الخارجية يلتقي نظيره الهولندي على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الآسيان انعقاد الجولة العاشرة للمشاورات السياسية بين مصر والفلبين نتائج إيجابية من بئر «فيلوكس-1X».. شواهد بترولية تفتح آفاق اكتشاف الخام في غرب المتوسط مصر تدعم البيان الصادر عن دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية وتؤكد تضامنها مع الدول العربية الشقيقة وزير الخارجية يلتقي نظيره وزير خارجية جمهورية إندونيسيا وزير الخارجية يؤكد لنظيره التايلاندي الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع الآسيان وزير الخارجية يشارك في المؤتمر رفيع المستوى للدول الأطراف الموقعة على معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا

حوادث وقضايا

"قضايا الدولة"تحصل على حكم بـ 28 ألف دولار ضد شركة ملاحية انتهكت أحكام قانون البيئة

الأربعاء 02/مايو/2018 - 05:47 م
صدى العرب
طباعة
أ.ش.أ
تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، من الحصول على حكم قضائي بمبلغ 28 ألف دولار أمريكي من محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمور الطور) لصالح الدولة، وذلك على خلفية قيام إحدى السفن بتفريغ زيت في مياه ميناء نويبع على نحو نتج عنه حدوث تلوث بيئي تكبدت الدولة مبالغ مالية لإزالته.
وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي لها – في بيان له – إن محكمة الاستئناف قضت ضد ربان إحدى السفن والممثل القانوني لإحدى شركات التوكيلات الملاحية، بإلزامهما بصفتهما بأداء مبلغ 28 ألفا و 200 دولار أمريكي، وبصحة الحجز التحفظي الموقع على السفينة، وألزمتهما المصاريف عن درجتي التقاضي.
وأوضح أن وقائع القضية تعود إلى قيام إحدى السفن بتفريغ زيت في مياه ميناء نويبع، نتج عنه بقعة زيت منتشرة قامت الجهات المعنية في الدولة بإزالتها.. مشيرا إلى أن الواقعة مثلت مخالفة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2009 في شأن حماية البيئة، والقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية.
وأضاف أنه ثبت خطأ السفينة من واقع محضر المعاينة، وشهود العيان، وتكلفت الجهات المعنية في الدولة في سبيل إزالة البقعة، مما يؤكد إهمال وخطأ السفينة المحجوز عليها من أجل سداد تكاليف إزالة البقعة من قاضي الأمور الوقتية المختص.
وأشار إلى أنه ثبت لمحكمة الاستئناف - بناء على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات - مسئولية السفينة والشركة، ومن ثم فقد صدر الحكم محققا الصالح العام.. حيث ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بجميع مشتملاته، والذي كان قد تضمن وقف الدعوى تعليقيا وإلغاء أمر الحجز التحفظي، وقضت محكمة الاستئناف بالحكم بالتعويض المقرر لصالح الدولة.

إرسل لصديق

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads