حوادث وقضايا
المحكمة الاقتصادية تغرم"فارما كلينيك"280 الف جنيه في 6 قضايا لبث اعلانات مضللة
السبت 28/أبريل/2018 - 11:02 ص
طباعة
sada-elarab.com/94982
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الممثل القانونى لشركة "فارما كلينيك" مبلغ 280 ألف جنيه، لقيامه بارتكاب جريمة الاعلان المضلل عن منتج يدعى (أبليكس) بادعاء قدرته على التخلص من الوزن الزائد .
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في بيان له اليوم /السبت/ ، إلى أنه فى إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس فى الأسواق ومكافحة الاعلانات المضللة، فقد تم تفعيل ادارة الاعلانات المضللة التى تقوم برصد ومراقبة الاعلانات المضللة والخادعة على مدار ال 24 ساعة من خلال المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك ، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأضاف أن المرصد الاعلامى بالجهاز قد رصد قيام قنوات بانوراما دراما 2 ،حبيشة، سينما على بابا،الشاشة ، الأسطورة ، ستار سينما ) بالاعلان عن منتج يسمى " أبليكس" بإدعاء قدرته على التخسيس والتخلص من الوزن الزائد ، وقد قام الجهاز بمخاطبة المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة لبيان عما إذ اكان المنتج المعلن عنه مرخص ومصرح بتداوله من عدمه .
وأضاف يعقوب ورد كتاب المعهد القومى للتغذية بان شركة فارما كلينك لم تستكمل إجراءات نقل ملكية المستحضر اليها طبقا لقرار وزير الصحة ، وتبين من فحص الاعلان أن عبوة المستحضر المعلن عنها مخالفة لما تم التسجيل عليها فى المعهد من حيث شكل العبوة وبياناتها ، كما أن المستحضر مسجل بالمعهد تحت غرض مستحضر غذائى غنى بالألياف بطعم التفاح بالمحلى الصناعى وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد على خفض الوزن كما أن مكونات المستحضر لا تجاوز كونه مستحضر للألياف ، بالإضافة إلى أن الإعلان يتضمن ان تناول المستحضر يغنى عن ممارسة التمارين الرياضية ويصف ممارستها بالفاظ تنقل رسالة سلبية عن الرياضة.
وأوضح يعقوب أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الاعلامى ، تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركة المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الاعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون ، و تم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية والتى أحالتها للمحكمة الاقتصادية التى اصدرت حكمها السالف .
وكشف يعقوب عن أن الشركة المعلنة خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك او وقوعه فى خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك ايجابى أو سلبى فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه فى فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة او مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة ، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه ، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة ، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال .
وأضاف يعقوب أن الشركة خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية والذى يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الاعلان عنها بأى طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة ، كما أنها خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات والذى يؤكد على ألا يتضمن الاعلان أية بيانات مضللة او مخالفة لحقيقة المنتج.
وأكد أن الجهاز يولى إهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات إستباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة ، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
ودعا يعقوب وسائل الإعلام إلى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التى تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك ، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحرى للعديد من الأمراض – وهى الإعلانات عن الأعشاب – بدءا من الصلع وحتى الضعف الجنسي مرورا ً بأمراض عضال مثل الفشل الكلوى ، وأمراض الكبد ، والسكر ، ولاتكتفى هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.
وأكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG والتطبيق الاليكترونى على الهواتف الذكية










