حوادث وقضايا
الفتوى والتشريع: المقاولون العرب لا تخضع لأحكام المادة 223 من قانون العمل
الخميس 26/أبريل/2018 - 12:43 م
طباعة
sada-elarab.com/94676
صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى
للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع،
بجلستها المعقودة فى أول أمس، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، انتهت إلى:
عدم خضوع شركة المقاولون العرب، لأحكام المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) 2003م، والتى تلزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر، بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويًا عن كل عامل لديها لتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية، والصحية، والثقافية المنصوص عليه فى هذه المادة.
ويأتى ذلك تأسيسًا على أن لائحة نظام العاملين بشركة المقاولون العرب، تقرر تنظيم متكامل فى نطاق الخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية للعاملين وأسرهم، يفوق ما يمكن أن يحصلوا عليه من صندوق الخدمات الاجتماعية، والصحية، والثقافية، التابع لوزارة القوى العاملة.










