رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
الثأر في أسيوط.. نار تحت الرماد تهدد السلم المجتمعي وتعرقل مسيرة التنمية ضبط 2400 كيس أندومي و1000 متر أسلاك كهربائية ولحوم فاسدة بكفرالشيخ وكيل ثقافة الشيوخ يشيد بقرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات انحياز لكبار السن مدير صندوق مكافحة الإدمان يعقد اجتماعاً تنسيقياً مع مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنموية لبحث تطوير المكوّن العلمي الخاص بالوقاية من تعاطي المخدرات المغرب يتلقى رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية بشأن ترشيح بلاده لرئاسة الفرانكوفونية القبض على 5 متهمين في واقعة التعدي على طبيبة أسنان بشبرا الخيمة.. والصحة تؤكد: لن نتهاون مع أي اعتداء أبوزنيمة تراجع ملفات الخدمات.. وتكليفات مباشرة لتلبية احتياجات المواطنين حملات نظافة مكثفة بأبورديس.. ومتابعة ميدانية لضمان رفع كفاءة الخدمات بالشوارع والأحياء جولة مفاجئة لـنائب مدير فرع الرعايه الصحيه لمجمع الفيروز الطبي لمتابعة جودة الخدمات الصحية بطور سيناء ياسر الضبع.. شريك نجاح وداعم لوجستي للبطولة العربية لألعاب القوى بالإسماعيلية

الشارع السياسي

نائب يتقدم بطلب إحاطة ضد وزير العدل وقطاع الأعمال والتخطيط

الأربعاء 10/يناير/2018 - 03:53 م
صدى العرب
طباعة
تامر فاروق


تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب موجه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير قطاع الأعمال، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بخصوص قرار رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان التعاقد مع المحامين المؤقتين بالشركة لمحاميين خارجيين بالمخالفة للقانون.


وأوضح أبو طالب، أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير بمخاطبة الشركات التابعة لها لعمل حصر للمحامين المؤقتين الذين يعملون لديها بزعم تصويب أوضاعهم طبقاً لما تم النص عليه بالمادة 3 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارة القانونية ليتم التعاقد معهم كمكاتب خارجية مما اضر ب 60محام مؤقتين بتلك الشركات.

وأضاق عضو لجنة الدفاع والامن القومي أن هذا القرار أصابه العوار والخطأ في تطبيق القانون فالمادة الأولى من مواد إصدار القانون 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية تنص على أنه " تسرى أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، مضيفًا "تنص المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 73 على أن " يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة فى المادة التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التى قد تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون " .

وأشار إلى أن قانون الإدارة القانونية لم يعالج أمر تثبيت المعينين بعقود مؤقتة بالإدارات القانونية وبالتالى وجب علينا الذهاب إلى قوانين التوظيف العام ولوائح العاملين والقرارت والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن إن وجدت وذلك تطبيقاً لنص المادة 24 من القانون 47 لسنة 73 والتى تنص على أنه " يعمل فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية ".

وشدد "عضو لجنة الدفاع" على أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قد أصدر كتابة الدورى رقم 2 لسنة 2011 والذى تضمن أن المعينين بعقود مؤقته المتعاقدين على البند 2 نوع 2 أجود موسميين على الباب الأول ومضى على تعينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات على الأقل يتم تعينهم على وظائف دائمة بالباب الأول بإستيفاء شروط شغل هذه الوظائف، مطالبا باتخاذ اللازم.

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads