رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
ناصرعبدالحفيظ في «جايلك يا ظفار».. يكشف كيف يعانق الذكاء الاصطناعي سحر الطبيعة ويؤسس لمدرسة جديدة في الترويج السياحي الصبروط يكرم 370 بطلاً رياضياً من إدارة شباب أوسيم الثأر في أسيوط.. نار تحت الرماد تهدد السلم المجتمعي وتعرقل مسيرة التنمية ضبط 2400 كيس أندومي و1000 متر أسلاك كهربائية ولحوم فاسدة بكفرالشيخ وكيل ثقافة الشيوخ يشيد بقرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات انحياز لكبار السن مدير صندوق مكافحة الإدمان يعقد اجتماعاً تنسيقياً مع مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنموية لبحث تطوير المكوّن العلمي الخاص بالوقاية من تعاطي المخدرات المغرب يتلقى رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية بشأن ترشيح بلاده لرئاسة الفرانكوفونية القبض على 5 متهمين في واقعة التعدي على طبيبة أسنان بشبرا الخيمة.. والصحة تؤكد: لن نتهاون مع أي اعتداء أبوزنيمة تراجع ملفات الخدمات.. وتكليفات مباشرة لتلبية احتياجات المواطنين حملات نظافة مكثفة بأبورديس.. ومتابعة ميدانية لضمان رفع كفاءة الخدمات بالشوارع والأحياء

الشارع السياسي

«النواب» يوافق على مشروع قانون «استخدام الطائرات الآلية»

الإثنين 18/ديسمبر/2017 - 05:26 م
صدى العرب
طباعة
وكالات
وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المحركة الآلية أو اللاسلكية وتداولها والاتجار فيها.
يتضمن مشروع القانون تعريف الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، وإن وزارة الدفاع كجهة مختصة، ووزير الدفاع كوزير مختص، وحظر مشروع القانون في المادة الثانية على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة (وزارة الدفاع)، وذلك وفقا للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.
وفرض مشروع القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولاتجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة، ومضاعفة العقوبة فى حالة العود، كما نصت المادة الثالثة في مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المتعلقة بأي غرض إرهابى، على أن تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.
ونصت المادة الثالثة على أنه في كل الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة، ومنح مشروع القانون في المادة الرابعة أعضاء الضبط القضائي العسكري صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads