رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
منصور إم جي تطلق عروضًا سعرية على موديلات إم جي بخصومات تصل إلى 100 ألف جنيه التنمية المحلية تتلقى تقريراً لمتابعة جهود تنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظات النائب نصر الدين : ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية من السقوط وأطلقت مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة إقبال كبير بملتقى "إير كايرو" للتوظيف بالغردقة 156 طلبا تعزز نجاح مبادرة تراخيص الأجانب بجنوب سيناء أبو الغيط يعزي خادم الحرمين الشريفين إثر حادثة سقوط المروحية التابعة لشركة أرامكو سفير الصومال لدى مصر يشارك في حفل توديع الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام المساعد رئيس البرلمان العربي يعزّي المملكة في شهداء "مروحية أرامكو"في ضحايا سقوط مروحية تابعة لأرامكو محافظ البنك المركزي اليمني: المرحلة القادمة ستشهد نموا ملحوظا في الحركة مع مصر بطولة العالم للفورمولا 1 – الجولة الثامنة – النمسا.. جورج راسل يفوز بسباق جائزة النمسا الكبرى ويعزز فرصه في المنافسة على اللقب

الشارع السياسي

مجلس النواب يوضح حقيقة مراقبة الاتصالات على مواقع التواصل بقانون الإجراءات الجنائية

الإثنين 13/يناير/2025 - 11:45 م
صدى العرب
طباعة
أصدر مجلس النواب بيانا  يوضح فيه حقيقة مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي بقانون الإجراءات الجنائية



حيث تنص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه (يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.



ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ويصدر القاضي الإذن المُشار إليه مسبباً بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات، ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة).

وأشار البيان الى ان  بعض المواقع الإعلامية  نشرت أخبار مغلوطة مفادها أنه بموجب هذه المادة أصبحت مراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي أمراً متاحاً وعلى نطاق واسع.

وذكر البيان أنه بجلسة المجلس المعقودة اليوم 13 يناير نفى المستشار الدكتور رئيس المجلس صراحةً ما  تداولته بعض المواقع الإعلامية من أخبار مغلوطة حول هذه المادة مؤكداً أن المراقبة لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاضي التحقيق وفقاً لضوابط قانونية مشددة، وذلك في حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بعقوبة تزيد مدتها على ثلاثة أشهر، مؤكداً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، مطالباً السادة الصحفيين والإعلاميين بتحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما له من طبيعة خاصة وتقديم المعلومة كاملة بشكل يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة.

جدير بالذكر أن هذه المادة تتضمن ذات الأحكام الوارد في المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية القائم مع تعديل السلطة المختصة لتكون لعضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق -على غرار ما تم في باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد-، مع إضافة حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني تماشياً مع التطور التكنولوجي الحالي، وتضمنت المادة الجديدة ضمانة إضافية وهي أن يكون إذن المراقبة مسبباً وصادراً من القاضي الجزئي.

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads