رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
التضامن الاجتماعي: اللجنة المركزية لمسابقة الأب القدوة تنهي أعمالها استعداداً لإعلان الفائزين محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير العمل بمطار الغردقة .. في مستهل جولة ميدانية لتعزيز التشغيل والتدريب المهني ودعم الاستثمار وزير العمل ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان ملتقى السلامة والصحة المهنية بالغردقة «دبي مصر» تعزز حضورها في العاصمة الجديدة بمشروع «Lumia Lagoons» وتطلق إشارة البدء في التنفيذ وزيرة الإسكان تستعرض نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ببرنامج الشراكة مع المطورين العقاريين ما بين مشاريع تمكين إقتصادى وخدمات طبية ... دعم متواصل ومستمر لقرى ومراكز محافظة الدقهلية استكمال إعادة إعمار عدد (30)منزل بقرية الإصلاح بمركز الواسطى فى محافظة بني سويف شركة «JORA Developments» تبدأ الإنشاءات بمشروع «iXORA Residence» محافظ جنوب سيناء إعداد خطة متكاملة لتنفيذ مشروعات الحماية من السيول وتطوير البنية التحتية بالتعاون مع الوطنية للمقاولات مبادرة "أكفل واستر وجوز بنت يتمية" بالتقسيط من الأورمان لدعم زواج اليتيمات الغير قادرات

حوادث وقضايا

بأمر المحكمة.. عدم جواز حرمان الطلاب المعاقبين تأديبيا من التسجيل بالماجستير

السبت 09/ديسمبر/2017 - 09:25 م
صدى العرب
طباعة
كتب- احمد عبد الوهاب


قضت الدائرة السادسة "موضوع"، بالمحكمة الإدارية العليا، بعدم جواز الحرمان المطلق من التسجيل لنيل درجة الماجستير في شأن المعاقبين بعقوبات تأديبية.

واعتبرت المحكمة أن الحرمان المطلق من حق التعليم محظور دستوريًا، باعتباره أبهى صور التمييز بين المواطنين، والإخلال بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، كما أن هذه العقوبة ليست من العقوبات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الطعن رقم 21221 لسنة 57 قضائية عُليا إن المادة (19) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، تنص على أن: "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الأفكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

ونصت المادة (23) منه على أن: "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتُخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي، لا تقل عن (1%) من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتابعت المحكمة أن نص المادة (53) من ذات الدستور تنص على أن: "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر"، كما تنص المادة (180) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أن: "يخضع الطلاب للنظام التأديبي، وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية.

إرسل لصديق

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads