رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
التوقيع على اتفاقية التعاون في النقل البحري بين مصر وإريتريا لتعزيز الربط اللوجستي والتكامل الاقتصادي وزير النقل يعلن إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "سائق واع.. لطريق آمن" المخصصة لتدريب وتأهيل سائقي النقل الثقيل بالشركة القابضة للنقل البحري والبري وزير الخارجية يلتقي نظيره الإريتري لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق حول تطورات الأوضاع الإقليمية تعاون مصري روسي في الفن والمتاحف والسينما وورش مشتركة للشباب المبدعين "الزراعة" تعلن سفر 212 طبيبًا بيطريًا للإشراف على مشروع الهدي والأضاحي بمكة المكرمة لموسم الحج "الزراعة "تُعلن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة المغشوشة ومجهولة المصدر بالمنوفية "BYD" مصر تطلق طرازى M9 المينى فان & SEALION 5 الـ SUV فولكسفاجن تطلق (ID. ERA 5S) مستهدفة معها السوق الصينية الزراعة توفر مخصبات حيوية جديدة لزيادة الإنتاجية وتحسين خصوبة الأراضي أبو غالى موتورز تطرح أحدث طرازات جيلى الكهربائية من علامة "جالاكسى"

الشارع السياسي

مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون حماية المنشآت الحيوية

الأحد 31/أكتوبر/2021 - 02:04 م
صدى العرب
طباعة
متابعات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي يقضي بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية دائما وليس بمدة محددة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ما يلي:

المادة الأولى
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق.

المادة الثانية
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من القانون لاختصاص القضاء العسكري.

تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي:

يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.

وكانت المادة الثالثة التي يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى التعديل، يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads