رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
بالتفاصيل.. الإعلان عن قبول حملة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة للالتحاق بطب القوات المسلحة القرباوي: كلمة الرئيس السيسي قوية ووضعت إطاراً أمنياً واستراتيجياً للتعامل مع التهديد الإسرائيلي المتصاعد المستشار خالد القاضي: إطلاق نسخة إلكترونية مجانية من كتاب "حماية الشعوب في زمن الحروب" المؤتمر الدولي لسوق العمل والبنك الدولي يطلقان فعالية GLMC 365 في واشنطن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة يشدد على الأمن الجماعي والرفض القاطع للهجوم على قطر وزير الثقافة يشهد ختام فعاليات الدورة الثالثة لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل 2025 ويُكرم الفائزين بجوائزه المتحدة للرياضة تشكر وزير الشباب وشركاء النجاح لدعم بطولة العالم للأندية لكرة اليد "ملف اليوم" علي القاهرة الإخبارية يسلط الضوءَ فعاليات ومخرجات القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة قائمة منتخب شباب السلة ببطولة كأس العالم 3×3 بالصين أمسية "فنان الشعب" احتفالا بـ اليوم المصري للموسيقى بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

اخبار

البرلمان يوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة التحرش

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:14 م
صدى العرب
طباعة
متابعات
‎وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي.

أوضح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور موافقة الأغلبية المطلوبة المقدرة بأكثر من ثلثي المجلس على مشروع القانون.

وتضمنت التعديلات التي كان قد تقدم بها ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد، ووافق عليها المجلس الأتي: مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads