رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
ماجد ربيع «الشيخ ماضي» يحصد مقعد الدائرة الثانية بخليج السويس في الإعادة بسبب خلافات على ثمن تليفون محمول.. شاب يطعن صديقه بسلاح أبيض بالبحيرة تحت رعاية رئيس الوزراء.. أول معرض فرنشايز مصري سعودي دولي في مركز مصر للمعارض الدولية في أبريل القادم نقابة الموسيقيين تُجري قرعة العمرة لأعضائها وأصحاب المعاشات بحضور مصطفى كامل لدورهم الفاعل في تقديم أفضل الخدمات الصحية.. تكرم عدد من الفرق الطبية بالبحيرة مركز شاف يستقبل الملحق العسكري الصيني وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا يتفقدان أعمال تطوير مجزر الصالحية بتكلفة إجمالية ٢٩ مليون جنيه محافظ البنك المركزي يشهد مراسم توقيع عقد شراكة بين «صندوق تكريم الشهداء» و«مصر لتأمينات الحياة» خلال مباحثات مشتركة بين البلدين.. زيادة فرص التعاون المصري - الأردني في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين قيادي بـ «مستقبل وطن»: مصر وضعت خطوطًا حمراء واضحة في السودان ولن تسمح بالعبث بمقدرات شعبه

اخبار

البرلمان يوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة التحرش

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:14 م
صدى العرب
طباعة
متابعات
‎وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي.

أوضح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور موافقة الأغلبية المطلوبة المقدرة بأكثر من ثلثي المجلس على مشروع القانون.

وتضمنت التعديلات التي كان قد تقدم بها ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد، ووافق عليها المجلس الأتي: مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads
ads