رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
بالتفاصيل.. الإعلان عن قبول حملة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة للالتحاق بطب القوات المسلحة القرباوي: كلمة الرئيس السيسي قوية ووضعت إطاراً أمنياً واستراتيجياً للتعامل مع التهديد الإسرائيلي المتصاعد المستشار خالد القاضي: إطلاق نسخة إلكترونية مجانية من كتاب "حماية الشعوب في زمن الحروب" المؤتمر الدولي لسوق العمل والبنك الدولي يطلقان فعالية GLMC 365 في واشنطن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة يشدد على الأمن الجماعي والرفض القاطع للهجوم على قطر وزير الثقافة يشهد ختام فعاليات الدورة الثالثة لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل 2025 ويُكرم الفائزين بجوائزه المتحدة للرياضة تشكر وزير الشباب وشركاء النجاح لدعم بطولة العالم للأندية لكرة اليد "ملف اليوم" علي القاهرة الإخبارية يسلط الضوءَ فعاليات ومخرجات القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة قائمة منتخب شباب السلة ببطولة كأس العالم 3×3 بالصين أمسية "فنان الشعب" احتفالا بـ اليوم المصري للموسيقى بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

اخبار

مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسى للسجن 5 سنوات

الأحد 11/يوليو/2021 - 02:56 م
صدى العرب
طباعة
متابعات
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة " 306مكررا ب" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسى المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من (60) نائبًا.

 
وتنص المادة 306 مكررًا (ب" كما وافق عليها المجلس ) على: "يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.


فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 
وكان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة 306 مكررا ب.

 
وقال وزير شئؤن المجالس النيابية أن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكررا ب تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضى لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.


واقترح الوزير إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads