رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
السوبر ستار حسن عبد المنعم مع الموسيقار د. وائل التونسي يشعلون حفلات وردة الشيخ زايد تنفيذاً لتوجيهات المحافظ نائب محافظ سوهاج يترأس اجتماعًا لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من «حياة كريمة» بطهطا وأخميم "شاندونج لينج لونج" تستعد لإطلاق صرحها الضخم لصناعة الإطارات فى مصر راية أوتو تعلن عن آخر تحديثات لأسعار سيارات XPENG انضمام النائب أحمد بلال البرلسي إلى مجلس الشباب المصري لتعزيز التكامل بين العمل الأهلي والتشريعي محمد أسامة يحقق ذهبية مصرية في رمي الرمح بالبطولة العربية في تونس وزراء خارجية الأردن وإسبانيا وتركيا يدينون استهداف أسطول إنساني متجه إلى غزة رئيس تجارية القليوبية: قرارات الرئيس السيسي بعيد العمال تُرسي قواعد العدالة الاجتماعية وتدعم عجلة الإنتاج مجموعة 2 وانتهاء المرحلة الأولى من تدريب "المشورة الأسرية" بمركز تدريب صحة المرأة بالجيزة خلال عودته من زيارة محافظة شمال سيناء.. وزير الشباب والرياضة يقوم بجولة مفاجئة بمراكز الشباب بمحافظة الاسماعيلية

اخبار

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:11 م
صدى العرب
طباعة
متابعات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، وتضمنت المادة الأولى من المشروع النص على أن تستبدل المادة (42 فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لتكون: "وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون".
 
ونصت المادة الثانية على أن تستبدل عبارة "مائة ألف جنيه" بعبارة "أربعين ألف جنيه"، وعبارة "خمسة عشر ألف جنيه" بعبارة" خمسة آلاف جنيه"، وعبارة مائتين وخمسين ألف جنيه" بعبارة" مائة ألف جنيه"، أينما وردت أي منها في المواد 41، و42 فقرة أولى، ، و43 ، و 47 فقرة أولى، و248، و480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
 
بينما تقضي المادة الثالثة بأنه " على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالإحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فحينها يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
 
ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوي المحكوم فيها قطعياً، ولا الدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها". 

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads