رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
فيفا يوقع عقوبة جديدة على الزمالك بإيقاف القيد 3 فترات بسبب مستحقات أيك السويدى دايموند موتورز تفتتح فرع «فوجي» المتكامل الجديد لميتسوبيشي موتورز في القاهرة الجديدة على طريق العين السخنة المشروعات الخضراء الذكية تفتح افاقا جديدة لتمكين المراة بجنوب سيناء والقومي للمرأة يقود حملة للتعريف بفرص المشاركة (JLR) تعرض نظرة أولى على المقصورة الداخلية لسيارة Range Rover GT الكهربائية المرتقبة لعام 2027 ضبط 40 بطاقة تموينية داخل مخبز خلال حملات تموين غرب الإسكندرية شواطئ الإسكندرية تستقبل 2.3 مليون زائر خلال يومين والمحافظ يوجه بتكثيف الرقابة ورفع جاهزية الشواطئ افتتاح مسجدين بمراكز كفر الشيخ مصر تستضيف أكبر نسخة في تاريخ البطولة العربية للشطرنج بمشاركة 16 دولة و350 لاعبًا وزير العمل يتابع حادث انقلاب سيارة تقل عمالًا بالمنيا.. ويقدم العزاء لأسرة المتوفى ويتمنى الشفاء للمصابين رئيس مالي يشيد بدعم الملك محمد السادس ويؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المغرب

اخبار

"الدستورية" توقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة والقضاء المستعجل بشأن "تيران وصنافير"

الأربعاء 21/يونيو/2017 - 11:08 ص
صدى العرب
طباعة
أ.ش.أ
أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمرا وقتيا فى الطلب العاجل فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709 و 43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى ،ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا.

وذكر بيان صادر عن المحكمة الدستورية العليا، أن رئيس المحكمة أصدر أيضا أمرا وقتيا مماثلا في شأن الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة، والتي كانت قد تضمنت حكما بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقية.

وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن هذا الأمر الوقتي الذي أصدره رئيس المحكمة الدستورية العليا جاء إعمالا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية.

وأشارت المحكمة الدستور إلى أن أمر وقف التنفيذ صدر محمولا على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال؛ لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذى عينته المادة 151 من الدستور، تغولا على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.

وأضافت المحكمة الدستورية أن التقرير جاء سنده فى توافر ركن الجدية، على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، في حين قضى الثانى (حكم القضاء المستعجل) فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور . 

/

إرسل لصديق

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads