رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
جولة مكثفة لمسئولي الإسكان بالعلمين الجديدة ومارينا لمتابعة المشروعات ورفع كفاءة الخدمات خبير اقتصادي: قرارات الحكومة ضرورية لتقليل الأثر السلبي لنتائج الأزمة الاقتصادية العالمية على المدى البعيد والمتوسط مهرجان هوليوود للفيلم العربي يكرم هشام ماجد في ختام دورته الخامسة جولة لمحافظ سوهاج بالبلينا وقرارات حاسمة لتحسين الخدمات رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات التحدي التفاعلي لدعم الابتكار والتحول الرقمي محافظة الإسكندرية تعلن عن أرقام بديلة مؤقتة لرقم الإسعاف 123 الإسكان تكثف جولاتها بالعلمين الجديدة ومارينا لمتابعة المشروعات وتسريع التنفيذ " 8"رحلات عمرة واجهزة كهربائيه وجوائز ماليه للأمهات المثاليات في احتفالية "الادهم" بأشمون. بـ«الفيديو كونفرانس».. محافظ كفر الشيخ يشارك باجتماع التنمية المحلية لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحال بدر عبد العاطى يشارك بالاجتماع الرباعى مع وزراء خارجية باكستان وتركيا والسعودية

الشارع السياسي

انتهاء الحكومة من تعديلات قانون التظاهر

الخميس 27/أكتوبر/2016 - 09:23 ص
صدى العرب
طباعة

أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن اللجنة الوزارية المعنية بتعديل قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف بـ"قانون التظاهر"، انتهت من إدخال تعديلات على القانون الحالى.

وأشار العجاتى في تصريحات له، أن اللجنة لم تعرض تعديلاتها على مجلس الوزراء بعد، لافتة إلى أنها تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الصدد لأنه يتناول ذات النصوص التى يتم تعديلها من قبل الحكومة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة قد قررت تأجيل الدعوى فى المادتين "٨ و ١٠" من قانون التظاهر للمرافعة إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل، كما قررت حجز الدعوى فى المادتين "٧و ١٩" من ذات القانون للنطق بالحكم إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل.

وتنص المادة 19 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون".

وأكد تقرير هيئة المفوضين للمحكمة الدستورية العليا أن تلك المادة قد شابها الغلو فى العقاب، حيث تضمنت عقوبتين متمايزتين هما الحبس والغرامة أو أيهما، إلا أن هاتين العقوبتين موصوفتان بنص خاص، فالحبس المقرر لا يتسم بالعمومية، بل حده الأدنى سنتان، وحده الأقصى خمس سنين، والغرامة حدها الأدنى خمسون ألف جنيه والأقصى مائة ألف جنيه، فلا يجوز للقاضى أن ينزل عن هذين الحدين، مما يخالف مبدأ تفريد العقوبة الذى يعتبر من جوهر العمل القضائى.

وأضاف التقرير أن المادة توقع عقوبتى الحبس والغرامة لكل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة المتضمنة جرائم مختلفة، مساويا فى توقيعها بين المتهمين على اختلاف مدى ودرجة النية الآثمة لدى كل منهم.

 

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads