رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
القوات المسلحة تعلن عن قبول أول دفعة بجامعة كيان جامعة دمنهور تشارك في ملتقى "ملهمون الجامعات المصرية" الملتقى القومي الرابع للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات والمعاهد المصرية لفتة إنسانية.. وكيلة صحة المنيا تشارك مرضى الغسيل الكلوي فرحة المولد النبوي توزيع شربات بالموز وسندوتشات على المواطنين بكفر الدوار احتفالًا بالمولد النبوي ضبط 420 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة ومواد غذائية و83 علبة سجائر مجهولة المصدر ببيلا ألف جنيه تنهي نزاعا عماليا في دهب العمل تحسم الخلاف وديا الأنصاري يكرّم 28 بطلًا من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالجيزة التنمية المحلية تدعم التحول الأخضر بمحافظة جنوب سيناء بـ 826 عمود إنارة بالطاقة الشمسية و44 جهاز تكييف ضمن المنحة الصينية كمرحلة ثانية وزير التموين يبحث مع برنامج الأغذية العالمي تفعيل خطة العمل المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية وتطوير متابعة الأسواق الزراعة: "بحوث تكنولوجيا الأغذية" يواصل تدريب طلاب الجامعات لتأهيلهم لسوق العمل وتطوير التصنيع الغذائي

اخبار

حيثيات حبس نقيب المحامين عامين وكفالة 20 ألف جنيه

الجمعة 04/يناير/2019 - 08:54 م
صدى العرب
طباعة
محمد النجار
أودعت محكمة جنح المقطم، برئاسة المستشار معتز صادق، حيثيات حكمها القاضي بحبس نقيب المحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في القضية رقم 16420 لسنة 2018.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعي بالحق المدني أقام الدعوى بطريق الإدعاء المباشر، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم (سامح عاشور) بنص المادة 375 من قانون العقوبات، مطالبًا بإلزامه بأن يؤدي 10 آلاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وسردت المحكمة تفاصيل الدعوى، بقيام المحامي علي حسين جاد، توجه للنقابة العامة للمحامين لتجديد بطاقة عضوية كارنيه المحاماه ونقله لجدول الابتدائي ففوجئ بالرفض.

وأضافت أن المحامي رفع دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة وصدر فيها حكمًا نهائيًا باتًا بإلزام نقيب المحامين سامح عاشور بقيده في الجدول وتم إنذاره بالحكم عدة مرات لكنه ضرب بأحكام القضاء عرض الحائط.
 
واستندت المحكمة إلى نص المادة 375/1 التي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغامة لاتزيد عن 100 جنيه كل من استعمل القوة والعنف أو الإرهاب في الاعتداء على أحد الحقوق الآتية: (حق الغير في العمل، وحق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات).

وتابعت المحكمة: أنه بعد مطالعة الأوراق تبين صدور حكم بإلزام نقيب المحامين بقيد المدعين، وتقديمهم إفادة بأن درجة الليسانس تعليم مفتوح درجة جامعية مماثلة للتي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

وأكدت أنه بعد مطالعة سائر الأوراق تبين أن المتهم تعنت واستعمل طرق غير قانونية وقيامه باتخاذ تدابير غير مشروعة في الاعتداء على حق المدعين في العمل لكونه رفض قيدهم بنقابة المحامين.

وقالت إن المتهم ارتكب الجريمة المؤثمة بالمادة 375 لكونه امتنع عن تنفيذ حكم قضائي، الذي ترى معه المحكمة ثبوت العنصر المادي للجريمة ثبوتًا لا يقبل التجزئة وتطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل في أنه قيد آخرين خريجي تلك الجامعة.

إرسل لصديق

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads