رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
وزير الأوقاف السابق يروي لحظة الانكسار: «حِمل الأسرة وقع عليّ صغيرًا.. وأول مرة دخلت القاهرة كانت لأودّع أبي» محافظ كفر الشيخ يشهد الإحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان محمد تيسير مطر يفتح ملف عمال التشجير بسؤال برلماني ويطالب بصرف المستحقات المتأخرة مسلسل إفراج الحلقة 11.. عمرو سعد ينقذ نجله وابنة عمه ويحذر حاتم صلاح متابعة الانتهاء وتسليم مشروعات «حياة كريمة» بالبحيرة.. وتعليمات مشددة بتكثيف المتابعة الميدانية وضبط الجودة ترامب: خامنئى مات والفرصة الأكبر الآن للشعب الإيراني محافظ البحيرة تتفقد مداخل وشوارع دمنهور وتوجّه باتخاذ عدد من الإجراءات في أجواء إيمانية.. نائب محافظ البحيرة يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان بمسجد ناصر بدمنهور السلطان هيثم بن طارق يجري اتصالات هاتفية مع قادة دول الخليج لمناقشة التطورات الإقليمية الملك محمد السادس يجري اتصالات هاتفية مع قادة دول الخليج إثر الاعتداءات الايرانيه على أراضيهم

حوادث وقضايا

مجلس الدولة يؤيد حظر الإفراج الجمركى عن السلع المستعملة من الخارج

الخميس 07/يونيو/2018 - 04:15 م
صدى العرب
طباعة
صدي العرب
رفضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، الدعوى التى تطالب بالإفراج الجمركى عن مُستلزمات السوبر ماركت المحجوزة بميناء الإسكندرية والمشحونة من دولة إيطاليا منذ عام 2014 ، وأيدت المحكمة حظر الإفراج عنها ، كما أيدت تغريم صاحبها مبلغ 92 ألف جنيه قيمة السلع.
 
 
وأستندت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المادة (7) من قرار وزير التجارة والصناعة تنص على أنه : « يُشترط للإفراج عن السِلع المُستوردة "أن تكون جديدة " ، ومع ذلك يجوز استيراد السلع المُستعَملة بقصد الاستخدام الخاص ولكن بشروط حددها البند الواردة بالمُلحق رقم (2) ، والتى لا تشمل " ثلاجات العرض "ويسرى ذلك اعتباراً من تاريخ تعديل هذا المُلحق .
 
كما لم تقتنع المحكمة بالدفع الخاص بأن عقد شراء هذه السِلع قد تمَّ إبرامه بتاريخ 4/6/2013 قبل بدء العمل بأحكام قرار وزير الصناعة والتجارة فى 2/8/2013 ، ذلك أن العبرة ليست بتاريخ إبرام التعاقد على شراء السِلع المُستوردة وإنما بتاريخ جلبها داخل البلاد وإدخالها الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجُمركىللإفراج النهائى عنها
 
وأضافت المحكمة بأن جهة الإدارة لم تكن طرفاً فى العقد المبُرم بين المُدعى والوكيل الإيطالى و بالتالى لا يمكن أن يضع هذا العقد جهة الإدارة أمام الأمر الواقع أو يُقيد سُلطتها فى تعديل شروط استيراد السِلع بما يتفق والصالح العام وتطبيق هذه الشروط بأثر مباشر وحال على كل عملية استيراد لم يُشرَع فى تنفيذهابواسطة الشحن من الخارج .
 
وأقام الدعوى مستورد مصرى وذكر أنه قد تعاقد مع وكيل إيطالى على شراء مُعدات سوبر ماركت مُستعَملة ، وبتاريخ 30/7/2013 صدر القرار رقم 469 لسنة 2013 من وزارة التجارة والصناعة والإستثمار بإضافة بند جديد إلى الشروط الخاصة للسلع المستعملة المسموح بإستيرادها جاء نصه كما يلى: « لا يشمل ثلاجات العرض»
 
وأضاف أنه عندما توجهه لإستلام الشُحنة فُوجىء بعدم مُوافقة سُلطات الميناء على خروج الشُحنة بدعوى أنها غير مسموح بإستيرادها طبقاً للقرار رقم 469 لسنة 2013 المُشار إليه كما فُوجىء بتقدير مبلغ 92 ألف جنيه كغرامة تُعادل مِثلى القيمة.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads