رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
بدء العدّ التنازلي للحدث الأكبر في صناعة القهوة في المنطقة "إمباير ستيت للتطوير" تعلن عن وحدات loft بتصميم مبتكر بالعاصمة الجديدة ضمن مشروع "UPMOUNT" شراكة استراتيجية بين مدينة مصر والسويدي إليكتريك في مشروع "إيلان" بـ سراي باستثمارات 400 مليون جنيه المغرب يطوي صفحة الجفاف ويفتح عهدًا جديدًا من الأمن المائي وزير خارجية سلطنة عُمان المتحف المصري الكبير الصرح الذي يجسد عراقة التاريخ المصري وإسهاماته في الحضارة الإنسانية وزير الزراعة يهنئ المستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب في الذكرى الـ 6 لتوليه الحكم ... سلطان عُمان يصدر حزمة قرارات للدعم الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين عُمان ورواندا .. اتفاقيات لتعزيز الشراكة الاقتصادية واللوجيستية وسلاسل الإمداد رئيس جامعة سوهاج يهنئ مجلس النواب الجديد ويؤكد مرحلة وطنية جديدة تجسد إرادة الشعب النعماني يهنئ عضوي هيئة التدريس بجامعة سوهاج عقب اداء اليمن الدستورية بمجلس النواب

الشارع السياسي

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على الدخل

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 02:29 م
صدى العرب
طباعة
أ.ش.أ

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن "الضريبة على الدخل".
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: يستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي:
"تكون أسعار الضريبة على النحو التالي: الشريحة الأولى: حتى 8000 في السنة (معفاة من الضريبة). الشريحة الثانية: أكثر من 8000 جنيه وحتى 30 ألف جنيه (10%). الشريحة الثالثة: أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه (15%). الشريحة الرابعة: أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه (20%). الشريحة الخامسة: أكثر من 200 ألف جنيه (22.5%).
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصما من الضريبة المستحقة عليهم، على النحو التالي: الشريحة الثانية 85%. الشريحة الثالثة 45%. الشريحة الرابعة 7.5%. ويكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول. ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة. ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة".
وتنص المادة الثانية على: تسري أحكام المادة السابقة على النحو الآتي:
أولا: بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها: اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ثانيا: بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو غيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور حسين عيسى -مقرر اللجنة التي نظرت مشروع القانون- إن الخزانة العامة للدولة ستتحمل بموجب هذه التعديلات ورفع حد الإعفاءات 2.5 مليار جنيه تكلفة إضافية، مؤكدا أن المشروع يأتي في إطار حزمة البرامج الاجتماعية التي وافق عليها المجلس وشملت زيادة في الأجور والمعاشات.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads