رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
محمد حامد يحصل على درجة الدكتوراة من تجارة كفر الشيخ وزير الطيران يلتقي سفير العراق بالقاهرة لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني خلال لقائه بالصحفيين.. محافظ الإسكندرية: عقد لقاء دوري لمناقشة الملفات التي تهم المواطن السكندري صيدلة المنيا تستقبل طلابًا من رومانيا ضمن برنامج التبادل الطلابي الدولي وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ القليوبية تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة إنجاز تاريخي في قطاع الكهرباء.. الشبكة الموحدة تستوعب 40 ألف ميجاوات لأول مرة وزير الشباب والرياضة يلتقي وفد اتحاد المستثمرات العرب لبحث دعم ريادة الأعمال وتعظيم الاستثمار الرياضي محافظ كفر الشيخ يبحث مع مدير فرع جهاز المخابرات الحربية سبل دعم الخدمات توريك تبدأ التسليم بـ « تي ريزيدنس -T Residences » بجوار المدينة التراثية بالعلمين الجديدة ريدكون للتعمير تقود مستقبل قطاع الإنشاءات في مصر بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

الشارع السياسي

اتصالات النواب" توافق على مشروع قانون "مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات"

الإثنين 16/أبريل/2018 - 06:23 م
صدى العرب
طباعة
أ ش أ
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على مشروع قانون "مكافحة جرائم تكنوفلوجيا المعلومات" البالغة 45 مادة، تمهيدا لإحالتها إلى الجلسة العامة.
وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب نضال السعيد/، في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم /الاثنين/، إن اللجنة انتهت من الموافقة على مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات ووافقت على المادتين (30) و(37) المؤجلتين من مشروع القانون.
وأضاف: أن اللجنة تعكف حالياً على إعداد تقريرها حول مشروع القانون لارسالة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، تمهيداً لإدراجه ومناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
وتنص المادة (30) على انه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تتجاوز 200 ألف جنبة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الأليكتروني أو النظام المعلوماتي عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الألكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في وقوع الجرائم المنصوص عليها في القانون لعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية".
كما تنص المادة (37) على أنه" يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقاً لمصلحة له أو لغيرة بذات عقوبة الفاعل الأصلي، في الأحوال التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتباري".

إرسل لصديق

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads