رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
أبطال الإرادة والتحدي بكفر الشيخ يحصدون 18 ميدالية في بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية قافلة بين سينمائيات تعرض «آكلة النار» مجانًا في سينما زاوية الجمعة ٩ أكتوبر درة تحصد جائزة مهرجان «جيلنا» عن مجمل أعمالها ومسيرتها الفنية بالتزامن مع احتفالات أكتوبر.. «جمبلاط» يتفقد شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية «مصنع 100 الحربي» ويشدد على رفع معدلات التشغيل محافظ البحيرة تستقبل نقيب الصحفيين لمتابعة دورة «تحسين جودة المحتوى الصحفي» وذلك ضمن فعاليات معرض دمنهور التاسع للكتاب البرلمان العربي يدين بشدة الاعتداءات الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي واستهدفت مطار الملك خالد بالرياض ومطار أبها الدولي الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بين أسرتين بالحوامدية.. خلافات المصاهرة وراء الواقعة محافظة الإسكندرية تحتفل بالذكرى الـ53 لنصر أكتوبر المجيد بفعاليات رياضية ومسيرات وطنية ضبط 3 سيدات بالجيزة لاستغلال أفراد من أسرتهن في التسول الإلكتروني الداخلية تكشف حقيقة فيديو مشادة سيدة مع شخص بالمقطم

الشارع السياسي

اتصالات النواب" توافق على مشروع قانون "مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات"

الإثنين 16/أبريل/2018 - 06:23 م
صدى العرب
طباعة
أ ش أ
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على مشروع قانون "مكافحة جرائم تكنوفلوجيا المعلومات" البالغة 45 مادة، تمهيدا لإحالتها إلى الجلسة العامة.
وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب نضال السعيد/، في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم /الاثنين/، إن اللجنة انتهت من الموافقة على مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات ووافقت على المادتين (30) و(37) المؤجلتين من مشروع القانون.
وأضاف: أن اللجنة تعكف حالياً على إعداد تقريرها حول مشروع القانون لارسالة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، تمهيداً لإدراجه ومناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
وتنص المادة (30) على انه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تتجاوز 200 ألف جنبة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الأليكتروني أو النظام المعلوماتي عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الألكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في وقوع الجرائم المنصوص عليها في القانون لعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية".
كما تنص المادة (37) على أنه" يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقاً لمصلحة له أو لغيرة بذات عقوبة الفاعل الأصلي، في الأحوال التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتباري".

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر