رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
ثقة جديدة في اللواء منتصر فتحي.. مساعدًا لوزير الداخلية مديرًا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات اللواء أحمد خلف مديرًا للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.. خبرات ميدانية وثقة جديدة في حماية المقاصد السياحية نجاح أول زراعة لمنظم ضربات قلب بتقنية الضفيرة اليسرى الحديثة عالميًا بمستشفى كفر الشيخ الجامعي لأول مرة.. مصر تستضيف أعمال النسخة الحادية عشرة من أسبوع أفريقيا والمحيط الهندي (AFI Aviation Week 2026) ‏اليمن تشارك في أعمال الدورة الـ98 لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل مصر تفتتح أعمال النسخة الحادية عشرة من أسبوع أفريقيا والمحيط الهندي (AFI Aviation Week).. بمشاركة "النيل للطيران" سفير الصومال يعزي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في وفاة الدكتور محمد الكامل كلية لاهوت مجمع المثال المسيحي تحتفل بتخريج دفعة جديدة من الدارسين بالمنيا د. أماني الموجي تهنئ اللواء عمرو مصطفى بتوليه منصب مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات جامعة كفر الشيخ تختتم أعمال تحكيم مسابقة "أفضل كلية صديقة للبيئة 2025/2026"

حوادث وقضايا

ضبط 3 آلاف قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين بالقاهرة

الأربعاء 11/ديسمبر/2024 - 07:19 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلان بدائرة قسم شرطة الجمالية ، وبحوزتهما 3 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار

ما هى عقوبة حيازة واستيراد الألعاب النارية

قد حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية فنصت المادة 102 أ على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرهاويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

 

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

 

كما نصت المادة 102 ب على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

 

و نصت المادة 102 ج علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

 

وقالت المادة 102 د يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد

إرسل لصديق

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads