رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
وكيل ثقافة الشيوخ : الإعلام الوطني شريك في حماية الأمن القومي.. والتغطية المهنية لحادث ميناء دمياط أجهضت الشائعات جامعة كفر الشيخ تُسجل حضورًا دوليًا متميزًا بنشر بحث لأطباء الامتياز في دورية عالمية من الفئة الأولى (Q1) مجلس حكماء المسلمين يُدينُ بشدة الاعتداء الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط رئيس جامعة بنها يشهد ختام ماراثون مشروعات التخرج فى دورته الثالثة شلهوب الشلهوب بعد تكريمه من اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي في القاهرة: الإعلام شريك أساسي في إنجاح العمل الإنساني أوقاف جنوب سيناء تعزز حضور مكاتب تحفيظ القران.. إقبال متزايد وبرامج تربوية لترسيخ الوعي الديني متابعة ميدانية لتطوير دار مناسبات وادي ميعر.. ورفع كفاءة البنية التحتية والموقع العام محمد سعد يطرح "رقصينا" .. أغنية صيفية بإيقاعات راقصة حسم فوري لشكاوى المواطنين في رأس سدر وإحالة الطلبات الفنية للجهات المختصة الشامي : المشروعات القومية الزراعية بوابة استثمار في الأرض وضمان للمستقبل

حوادث وقضايا

ضبط قضايا اتجار في العمله بقيمه 20 مليون جنيه

الخميس 07/نوفمبر/2024 - 12:48 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح

واصلت أجهزة الأمن الضربات القاصمه لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .

فقد نجحت الجهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 
 20 مليون جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

تعرف علي  عقوبة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي 

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

 ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
 

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
 
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة

إرسل لصديق

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads