رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
حملة مكثفة لأعمال مكافحة ناقلات الأمراض على مستوى مدينتي دمنهور وكفر الدوار بالبحيرة لتجنب التلاعب بوزن "الرغيف".. مطالب ببيع الخبز الحر والفينو بـ"الكيلو" سفيرة البحرين : زيارة الملك حمد لمصر تأكيد على التكامل الإستراتيجي ووحدة الصف بين البلدين فوز الأهلي المصري وأهلي بني غازي الليبي.. انتهاء مواجهات اليوم الأول من مباريات مجموعة النيل ضبط 2000 لتر سولار وبنزين تم تجميعهم داخل عهده باطنية غير مرخصة و 500 كجم أسمدة ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة حملات تموينية ورقابية لضبط الأسواق بالبحيرة جوميز يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني بالكونفيدرالية فوز 3 طالبات بكفر الشيخ بمسابقة «مصر في عيون أبنائها» على مستوى الجمهورية منصة موبي تبدأ عرض الفيلم القصير البحر الأحمر يبكي للمخرج فارس الرجوب قطر تعرب عن أسفها البالغ لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة

اخبار

إسلام الغزولي : تقييد حق الدية على سبيل الإستثناء في جريمتي القتل الخطأ والعمد ضرورة للحفاظ على المجتمع.

الأحد 03/يوليو/2022 - 02:26 م
صدى العرب
طباعة
صدى العرب

قانوني : ما يثار بشأن المادة 17 من قانون العقوبات المصري حق يراد به باطل….. الأصل أن الدية مباحة شرعا، ولولي الأمر تقييد الحق للمصلحة العامة


أكد المستشار إسلام الغزولي المحامي بالنقض في تعقيبه على إقتراح دفع الدية المثار حاليا في جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف على أن ما تم تناوله على مدى اليومين السابقين من دفع الدية إستنادا لنص المادة 17 من قانون العقوبات المصري، هو أمرا مغلوطا لا يصادف صحيح حكم القانون والواقع السليم. حيث أن المادة 17 من العقوبات المصري تنص على أن " يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى :

عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور.
وقد استبدلت عبارة السجن المؤبد بعبارة الاشغال المؤبدة وعبارة السجن المشدد بعبارة الاشغال المؤقتة وذلك بالقانون 95 لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 تابع فى 19-6-2003.

ومن ثم فلا مجال للحديث عن إتخاذ نص المادة 17 من قانون العقوبات المصري بابا للهروب من تنفيذ العقوبة المقررة في الجريمة التي هزت المجتمع المصري وإن ما يطلق الآن من البعض في وسائل الإعلام المختلفة هو حق يراد به باطل، وأكد على حق المتهم في الطعن بالنقض على الحكم الذي حددت لصدوره المحكمة جلسة 6 يوليو 2022.

وطالب المستشار إسلام الغزولي المحامي بالنقض تقييد حق الدية على سبيل الإستثناء في جريمتي القتل الخطأ والعمد إن وجد كضرورة ملحة للحفاظ على إنضباط المجتمع في ضوء حالات القتل سواء الخطأ أو حتى العمد، ذلك على الرغم من عدم وجود القصد الجنائي بجريمة القتل الخطأ وذلك للحيلولة من الإهمال الجسيم الذي صادف العديد من الحوادث غير العمدية التي حدثت الفترة الماضية وراح بسببها العديد من الأبرياء لا لشئ سواء إهمال ورعونه مرتكبها، وقد لحظنا جميعا قيمة المبالغ المالية التي عرضت على ورثة المجني عليهم بغرض التنازل عن الإتهام الجنائية ضد مرتكبيها لهروبهم من العدالة

ومن ثم فإن تقييد حق التنازل عن طريق ما يعرف بالدية يأتي لضمان إنضباط المجتمع.

وإستند المستشار إسلام الغزولي المحامي بالنقض في ذلك إلى حق ولي الأمر تقييد المباح إذا كان في ذلك يحقق المصلحة العامة للمجتمع ويدفع الضرر عنهم، والمصالح قد تظهر ظهورا جليا، وقد تخفى، ويتفاوت أفراد المجتمع في إدراكها، وكذلك المفاسد التي قد تترتب على مخالفة ذلك، فمقصد الشريعة من التشريع حفظ نظام الأمة، وضبط تصرف المجتمع على وجه يعصم من التفاسد والتهالك، وتحقيق استدامة صلاح المجتمع، باستدامة صلاح المهيمن عليه وهو الإنسان.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر