رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
عقب تداول الفيديو...القبض على المتهم بترويج المواد المخدرة في القليوبيه مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يفتح باب التقديم لورش التدريب والماستر كلاس في دورته العاشرة نهضة رياضية غير مسبوقة بالبحيرة.. 10 مشروعات رياضية كبرى بتكلفة 50 مليون جنيه بالتزامن مع العيد القومي عمرو العدل: قانون اتحاد المطورين يمنع الممارسات العشوائية بالسوق العقاري وزير العمل ومحافظ القاهرة يسلمان 100 عقد عمل جديد لذوي همم «ماس للتطوير» تشارك بمشروعها السكني «Yardin New Cairo» والتجاري «Olin Social District» في معرض «سيتي سكيب مصر 2025» رئيس جهاز تنمية المشروعات يستقبل مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لبحث سبل التعاون الصبروط يشدد على ضرورة تنظيم العمل وفق معايير تخدم شباب الجيزة ملاك عبدالله : لا بد من تطوير الرؤيه التعليميه بما يتناسب مع سوق العمل وزير الدولة للإنتاج الحربى يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ميزوها اليابانية لتصنيع محطات توليد المياه من الهواء

الشارع السياسي

مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون حماية المنشآت الحيوية

الأحد 31/أكتوبر/2021 - 02:04 م
صدى العرب
طباعة
متابعات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي يقضي بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية دائما وليس بمدة محددة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ما يلي:

المادة الأولى
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق.

المادة الثانية
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من القانون لاختصاص القضاء العسكري.

تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي:

يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.

وكانت المادة الثالثة التي يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى التعديل، يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads