رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
"غمزة".. ملحمة غنائية تجمع نجم الأردن أسامة جبور والمخرج ناصر عبدالحفيظ في أحدث كليب عربي بالذكاء الاصطناعي الاتحاد العربي لوسائل الإعلام يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ويدعو لتحرك دولي عاجل مواجهات نارية تحسم المربع الذهبي بالدورة الرمضانية الكبرى بالجيزة أحداث مثيرة في الحلقة 10 من مسلسل "بابا وماما جيران" محافظ الإسكندرية يعلن رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات للتعامل مع موجة الأمطار والطقس غير المستقر برلمان الطلائع واتحاد بشبابها" ينظم إفطارًا جماعيًا للايتام بالرحمانية صادر له قرار هدم.. انهيار أجزاء من عقار بمنطقة القباري بحي غرب الإسكندرية لتوقع زيادة سرعة الرياح.. محافظة الإسكندرية تهيب بالمواطنين توخي الحذر والالتزام بالتعليمات رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ وتحذير لأصحاب الأمراض التنفسية بسبب التقلبات الجوية وكيل وزارة التموين يقود حملات على الأسوق بأحياء المنتزة أول وثان وشرق ووسط الإسكندرية

الشارع السياسي

مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون حماية المنشآت الحيوية

الأحد 31/أكتوبر/2021 - 02:04 م
صدى العرب
طباعة
متابعات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي يقضي بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية دائما وليس بمدة محددة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ما يلي:

المادة الأولى
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق.

المادة الثانية
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من القانون لاختصاص القضاء العسكري.

تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي:

يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.

وكانت المادة الثالثة التي يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى التعديل، يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads