رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
إنطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين إلى محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء مبيعات المكاتب في دبي تبلغ 20.16 مليار درهم في 9 أشهر .. و"بيوند" تدخل السباق بـ "ذا ياردز بلازا" رسائل حاسمة من القصر الملكي.. الملك محمد السادس يرسم طريق المغرب نحو المستقبل الملك محمد السادس: الشراكة مع إسبانيا في ملف الهجرة اختيار سيادي لن يخضع للضغط أو الابتزاز الصبروط يشهد إحتفالية ذكرى نصر أكتوبر الـ53 بمركز شباب ذات الكوم الملك محمد السادس يؤكد أهمية السيادة الترابية وتعزيز التنمية في مختلف جهات المغرب الملك محمد السادس: الاعتزاز بالهوية المغربية حافز لتحويل الانتماء إلى مسؤولية وطنية الملك محمد السادس: نموذج التعاون الحالي في مجال الهجرة أصبح متجاوزًا والشراكة لن تخضع للابتزاز الملك محمد السادس: لا تأخير أو تماطل في نقل الصلاحيات والموارد إلى الجهات والأقاليم الملك محمد السادس: ضرورة اعتماد نموذج جديد للتعاون في مواجهة تحديات الهجرة الراهنة

اخبار

الإفتاء: شراء السيارات الجديدة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزٌ ولا يوجد فيه شبهة ربا

الأحد 10/يناير/2021 - 10:41 ص
صدى العرب
طباعة
هناء السيد
قالت دار الإفتاء المصرية: إن شراء السيارات الجديدة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، ولا يوجد فيه شبهة ربا.

جاء ذلك ردًّا على سؤال وُجِّه إلى دار الإفتاء المصرية حول: هل شراء السيارات بالتقسيط عن طريق هذه المبادرة جائزٌ شرعًا أم لا؟

وأوضحت دار الإفتاء -في أحدث فتاواها- أن الشراء من خلال هذه المبادرة يشتمل على عقدِ بيعٍ للسيارة القديمة «وهو التخريد»، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بالدَّعْم الـمُقَدَّم من الدولة، ومرابحةٍ يتوسَّط فيها البنك بين المعرض صاحب السيارة الجديدة والعميل بعد قبضٍ حكميٍّ من البنك للسيارة الجديدة، وكلاهما جائزٌ بلا شُبْهَة شرعية.

وأشارت الفتوى إلى أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة –والتي هي السيارة- بين البائع والمشتري، فكلُّ ذلك وللمصلحة العامة الحاصلة لكلٍّ من الدولة وللعميل يتَوجَّب القول بحلِّ هذه المعاملة التي تنطوي عليها المبادرة.

وأضافت دار الإفتاء أن هذه المبادرة تُحقِّق مصلحةً عامةً لكلٍّ من الدولة بتوفير الطاقة وللعميل مشتري السيارة الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، على أنَّ الصورة التي يتم فيها الشراء –من التخريد والتعاقد على السيارة الجديدة- تشتمل على عقدين، الأول: بيعٌ للسيارة القديمة «وهو التخريد»، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها. والثاني: مرابحة يتوسَّط فيها البنك بين المعرض صاحب السيارة الجديدة والعميل.

وأكدت الدار في فتواها أن العقد الأول لا حرج فيه؛ فهو بيعٌ مُسْتَكمِل الأركان والشروط الشرعية، وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا أنه تضمَّن معاملتين؛ يأخذ البنك في المعاملة الأولى المنتَجَ –وهو السيارة- نقدًا من المعرض بثمن حالٍّ، ثم يبيعه في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد صاحب السيارة القديمة بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة.

وقالت الفتوى إنه "من المقرر شرعًا أنه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أم مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".

وناشدت دارُ الإفتاء -في ختام فتواها- الناسَ ألا يثيروا البلبلة فيما شأنه المصلحة العامة التي تَعْكِس الرؤية الثاقبة لما فيه صالح البلاد والعباد.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر