رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار

عربي وعالمي

٢٨ مرسوما سلطانيا ساميا في سلطنة عمان باستحداث وزارات وتعيين وزراء جدد وضم محليات وتعديل قوانين

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:52 ص
صدى العرب
طباعة
كتبت نسرين قاسم
أصدر حضرة جلالة السلطان هيثم بن طارق  ٢٨ مرسوما سلطانيا ساميا يشمل العمل على تطوير نظام الادارة المحلية  باستحداث وزارات وتنظيم المعاملات الداخلية بينها وتعيين وزراء جدد في مراسيم ساميه جاء فيها

نحن هيثم بن طارق   سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة ،
 وعلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
 وعلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠ ، وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥، وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة.
                      رسمنا بما هو آت 
المادة الأولى : يُلغى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار وقانون تنظيم البلديات 
الإقليمية وقانون بلدية مسقط المشار إليها.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي 
لتاريخ نشره.
صدر في : ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

    مرسوم سلطاني رقم( ٨٧ / ٢٠٢٠ )
    بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي 

 
المادة الأولى: تُنشأ وزارة باسم "وزارة الثقافة والرياضة والشباب" ، وتُحدد 
اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وفقًا  
 للملحق رقم( ٢) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب كافة المخصصات 
والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من : وزارة  
الشؤن الرياضية ، ووزارة شؤون الفنون ، واللجنة الوطنية للشباب ، كما يؤول إليها من 
وزارة التراث والثقافة كل ما يتعلق بالشؤون الثقافية.
المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب موظفو كل من:  
وزارة الشؤون الرياضية ، ووزارة شؤون الفنون ، واللجنة الوطنية للشباب ،  
وذلك بذات درجاتهم المالية.
كما يُنقل إليها من وزارة التراث والثقافة الموظفون المعنيون بالشؤون الثقافية بذات 
درجاتهم المالية وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة: تُستبدل بعبارات "وزارة الشؤون الرياضية" و "وزارة شؤون 
الفنون" و "اللجنة الوطنية للشباب" أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية 
عبارة " وزارة الثقافة والرياضة والشباب".
وتُستبدل بعبارات " وزير الشؤون الرياضية" و "وزير شؤون الفنون" و "رئيس 
اللجنة الوطنية للشباب" أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة " وزير 
الثقافة والرياضة والشباب".
كما تُستبدل بعبارتي "وزارة التراث والثقافة" و " وزير التراث والثقافة" أينما وردت 
في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالثقافة عبارتا " وزارة الثقافة 
والرياضة والشباب" و " وزير الثقافة والرياضة والشباب".
المادة السادسة : تُلغى كل من وزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة 
الوطنية للشباب كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم ، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق : ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠ م

                       كما اصدر جلالته مرسوما سلطانيا رقم (٨٨ / ٢٠٢٠ )
بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل 
والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

وبخصوص وزارة العدل اصدر جلالته هذا المرسوم
المادة الأولى: تُدمج وزارتا "العدل" و "الشؤون القانونية" في وزارة واحدة تسمى "
وزارة العدل والشؤون القانونية" ،وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشؤون القانونية وفقا للملحق 
رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة العدل والشؤون القانونية كافة المخصصات والأصول 
والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة الشؤون القانونية وينقل 
موظفوها إلى وزارة العدل والشؤون القانونية بذات درجاتهم المالية.
كما يُنقل إليها الأعضاء الفنيون في وزارة الشؤون القانونية بذات درجاتهم 
ومخصصاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية.
المادة الرابعة: دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم تؤول إلى وزارة 
العدل والشؤون القانونية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات 
والموجودات الخاصة بوزارة العدل وينقل موظفوها إلى كل من : وزارة العدل 
والشؤون القانونية بمن فيهم موظفو التقسيمات ذات الصلة بكل من: أعمال الخبرة 
أمام المحاكم وشؤون المحامين ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية 
والأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء ومحافظات مسقط وظفار ومسندم 
بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة: تؤول إلى كل من : وزارة الداخلية ومحافظات مسقط وظفار ومسندم 
بحسب الأحوال كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات 
والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة في وزارة العدل ، 
كما ينقل موظفو هذه التقسيمات إلى تلك الجهات كل فيما يخصه بذات درجاتهم 
المالية.
وتؤول إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كافة الاختصاصات والمخصصات 
والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة لإدارة 
واستثمار أموال الأيتام والقصر في وزارة العدل ، و ينقل موظفوها إلى وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية بذات درجاتهم المالية.
كما تؤول إلى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء كافة الاختصاصات والمخصصات 
والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة 
بالكاتب بالعدل في وزارة العدل ، وينقل موظفو هذه التقسيمات إلى الأمانة العامة 
لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء بذات درجاتهم المالية .
المادة السادسة : تُستبدل بعبارات " وزارة العدل" و "وزارة الشؤون القانونية" و "
وزير العدل" و "وزير الشؤون القانونية" أينما وردت في القوانين والمراسيم 
السلطانية ذات الصلة بالشؤون القانونية وأعمال الخبرة أمام المحاكم والمحاماة عبارتا 
"وزارة العدل والشؤون القانونية" و " وزير العدل والشؤون القانونية".
وتُستبدل بعبارتي "وزارة العدل" و "وزير العدل" أينما وردتا في القوانين والمراسيم 
السلطانية ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة عبارات "وزارة الداخلية" و "محافظة 
مسقط" و "محافظة ظفار" و "محافظة مسندم" و "وزير الداخلية" و "وزير الدولة 
ومحافظ مسقط" و "وزير الدولة ومحافظ ظفار" و "وزير الدولة ومحافظ  
مسندم وذلك بحسب الأحوال.
كما تُستبدل بعبارتي " وزارة العدل " و "وزير العدل" أينما وردتا في القوانين 
والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالكاتب بالعدل عبارتا "مجلس الشؤون الإدارية 
للقضاء " ، و "رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء".
المادة السابعة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
واصدر جلالته هذا المنشور لوزارة العمل وتحديد علاقة العمال بصاحب العمل
المادة الأولى: تُنشأ وزارة تسمى "وزارة العمل" وتحدد اختصاصاتها وفقًا  
 للملحق رقم ( ١) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العمل وفقًا للملحق رقم ( ٢) .
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة العمل كافة المخصصات والأصول والحقوق 
والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من : مجلس الخدمة المدنية ، ووزارة  
القوى العاملة ،ووزارة الخدمة المدنية، والصندوق الوطني للتدريب ،والمركز الوطني للتشغييل
المادة الرابعة : يُنقل إلى وزارة العمل موظفو كل من : وزارة القوى العاملة ، 
ووزارة الخدمة المدنية ،والصندوق الوطني للتدريب ،والمركز الوطني للتشغيل ،وذلك بذات 
درجاتهم المالية.
المادة الخامسة: تُستبدل بعبارات "مجلس الخدمة المدنية" و "وزارة الخدمة المدنية" و 
"وزار ة القوى العاملة" أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات  
 الصلة بالخدمة المدنية والعمل عبارة "وزارة العمل ".
كما تُستبدل بعبارات "رئيس مجلس الخدمة المدنية" و "وزير الخدمة المدنية" و "
وزير القوى العاملة" أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات  
الصلة بالخدمة المدنية والعمل عبارة "وزير العمل".
 المادة السادسة :  يُلغى كل من : مجلس الخدمة المدنية ، ووزارة القوى العاملة ، 
ووزارة الخدمة المدنية ،والصندوق الوطني للتدريب ، والمركز الوطني للتشغيل ، 
كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق : ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠ 

                      واصدر  جلالته مرسوما ساميا  بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد  اختصاصاتها  واعتماد هيكلها التنظيمي

جاء فيه


المادة الأولى: تُنشأ وزارة باسم " وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات"، 
وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (1) المرفق، وذلك دون الإخلال بنظام  
مركز الدفاع الإلكتروني المشار إليه.

المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا 
للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة : تؤول إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كافة 
المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من : 
وزارة النقل ، وزارة التقنية والاتصالات.
المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات موظفو كل من : 
وزارة النقل ، ووزارة التقنية والاتصالات ، بذات درجاتهم المالية .
المادة الخامسة: تُستبدل بعبارتي " وزارة النقل " و "وزارة التقنية والاتصالات"، 
أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، عبارة " وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات".

كما تُستبدل بعبارتي " وزير النقل" و "وزير التقنية والاتصالات " ، أينما وردتا 
 في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات 
والبريد ، عبارة  " وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات".
المادة السادسة : تُلغى وزارتا " النقل" و " والتقنية والاتصالات" ، كما يُلغى كل  
ما يخالف هذا المرسوم ، أو ما يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في : 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads