رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
رئيس الرقابة المالية يبحث مع نائب رئيس البنك الأوروبي سبل تعزيز التعاون بمشاركة 9 دول.."CFA Egypt" تنظم "مسابقة البحوث الإقليمية" بالمقر التاريخي للبورصة المصرية لأول مرة فى مصر السفير عبدالعزيز المطر: تجديد ولاية القحطاني إنجاز سعودي جديد وتقدير لمسيرة عطاء بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية عادل عبد الفضيل يدعو لقرارات تدعم النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. رئيس جامعة سوهاج يتابع صيانة وتأهيل المدرجات والقاعات الدراسية نقيب الفلاحين السحابة السوداء تلقي بظلالها علي الفلاحين في عيدهم 74 من قلب المصانع.. ABB تطلق مشروعًا شمسيًا يدعم مستقبل الصناعة المستدامة في مصر 10 تخصصات طبية في قافلة جديدة لتقديم الرعاية الصحيه للأولى بالرعاية فى بني سويف إحتفالية خاصة لتوزيع شنط وأدوات مدرسية بالمجان على 500 طالب من الأيتام وغير القادرين بالدقهلية اختيار وزير العمل بالإجماع خلال الدورة الـ52.. ومدير مديرية العمل بجنوب سيناء يشيد بالثقة العربية

محافظات

متولى: تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار مهمة للحفاظ علي مقدرات التراث

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:38 م
صدى العرب
طباعة
سميرة سالم
أوضح محمد متولي ، مدير عام آثار الإسكندرية و الساحل الشمالي ، بأن قرارات تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣  ، مهمة جدا لصالح الحفاظ علي مقدرات التراث من  قطع أثرية، والمقتنيات الأثرية والتحف المنقولة، ضد أي عبث أو تعدي أو سرقة أو تهريب .

و من ناحية أخرى أكد متولى بأن منطقة آثار الإسكندرية قامت بالتنسيق  لإزالة اعمدة حديدية للافتة ، كان مقرر وضعها أعلي بناية نادي فاروس ، بشارع قلعة قايتباي ، مما يعد مخالفاً لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ ، و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٦٣ لسنة ٢٠٠٣ .

و أضاف متولى بأن تمت إزالة التعدي فوراً ، بالتنسيق بين مفتشي قلعة قايتباي ، و مسئولي النادي ، حفاظاً على المنطقة الأثرية الأهم بالمحافظة .

يُذكر بأن مجلس الوزراء ، قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، حيث جاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، و يحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.


وتنص المادة الثانية، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads