رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
محمد حامد يحصل على درجة الدكتوراة من تجارة كفر الشيخ وزير الطيران يلتقي سفير العراق بالقاهرة لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني خلال لقائه بالصحفيين.. محافظ الإسكندرية: عقد لقاء دوري لمناقشة الملفات التي تهم المواطن السكندري صيدلة المنيا تستقبل طلابًا من رومانيا ضمن برنامج التبادل الطلابي الدولي وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ القليوبية تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة إنجاز تاريخي في قطاع الكهرباء.. الشبكة الموحدة تستوعب 40 ألف ميجاوات لأول مرة وزير الشباب والرياضة يلتقي وفد اتحاد المستثمرات العرب لبحث دعم ريادة الأعمال وتعظيم الاستثمار الرياضي محافظ كفر الشيخ يبحث مع مدير فرع جهاز المخابرات الحربية سبل دعم الخدمات توريك تبدأ التسليم بـ « تي ريزيدنس -T Residences » بجوار المدينة التراثية بالعلمين الجديدة ريدكون للتعمير تقود مستقبل قطاع الإنشاءات في مصر بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

الشارع السياسي

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على الدخل

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 02:29 م
صدى العرب
طباعة
أ.ش.أ

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن "الضريبة على الدخل".
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: يستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي:
"تكون أسعار الضريبة على النحو التالي: الشريحة الأولى: حتى 8000 في السنة (معفاة من الضريبة). الشريحة الثانية: أكثر من 8000 جنيه وحتى 30 ألف جنيه (10%). الشريحة الثالثة: أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه (15%). الشريحة الرابعة: أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه (20%). الشريحة الخامسة: أكثر من 200 ألف جنيه (22.5%).
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصما من الضريبة المستحقة عليهم، على النحو التالي: الشريحة الثانية 85%. الشريحة الثالثة 45%. الشريحة الرابعة 7.5%. ويكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول. ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة. ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة".
وتنص المادة الثانية على: تسري أحكام المادة السابقة على النحو الآتي:
أولا: بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها: اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ثانيا: بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو غيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور حسين عيسى -مقرر اللجنة التي نظرت مشروع القانون- إن الخزانة العامة للدولة ستتحمل بموجب هذه التعديلات ورفع حد الإعفاءات 2.5 مليار جنيه تكلفة إضافية، مؤكدا أن المشروع يأتي في إطار حزمة البرامج الاجتماعية التي وافق عليها المجلس وشملت زيادة في الأجور والمعاشات.

إرسل لصديق

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads