رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
محمد حامد يحصل على درجة الدكتوراة من تجارة كفر الشيخ وزير الطيران يلتقي سفير العراق بالقاهرة لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني خلال لقائه بالصحفيين.. محافظ الإسكندرية: عقد لقاء دوري لمناقشة الملفات التي تهم المواطن السكندري صيدلة المنيا تستقبل طلابًا من رومانيا ضمن برنامج التبادل الطلابي الدولي وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ القليوبية تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة إنجاز تاريخي في قطاع الكهرباء.. الشبكة الموحدة تستوعب 40 ألف ميجاوات لأول مرة وزير الشباب والرياضة يلتقي وفد اتحاد المستثمرات العرب لبحث دعم ريادة الأعمال وتعظيم الاستثمار الرياضي محافظ كفر الشيخ يبحث مع مدير فرع جهاز المخابرات الحربية سبل دعم الخدمات توريك تبدأ التسليم بـ « تي ريزيدنس -T Residences » بجوار المدينة التراثية بالعلمين الجديدة ريدكون للتعمير تقود مستقبل قطاع الإنشاءات في مصر بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

الشارع السياسي

"نائب" يتقدم بأول مقترح بقانون لعدم سجن الغارمات وذلك من خلال تعديل قانون العقوبات

الخميس 31/مايو/2018 - 01:48 م
صدى العرب
طباعة
محمد الشناوي

تقدم النائب سليمان العميرى، بمقترح بقانون لتعديل المادة 341 من قانون العقوبات وذلك لإلغاء السجن كعقوبة في قضايا إيصالات الأمانة، واستبداله بعقوبات أخرى منها الخدمة المدنية في مجالات النظافة والصحة وغيرها لا تهدف لإنقاذ أسر كاملة من الدمار فحسب، بل تهدف كذلك إلى تقليل أعداد المحكوم عليهم والذين ينفذون العقوبة في أحد السجون المصرية. أي تخفيض أعداد مقيدي الحرية .
 وأضاف العميرى، ان التعديل الذى تم إضافته للمادة نص على "يعاقب بنفس العقوبة المقررة في المادة 341 عقوبات كل من يتعمد اتهام أي شخص بارتكاب فعلا مما ذكر بها خلافا للحقيقة.
 وتصبح المادة بعد الإضافة المقترحة:
 "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى.
 "يعاقب بنفس العقوبة المقررة فى المادة 341 عقوبات كل من يتعمد اتهام أى شخص بارتكاب فعلا مما ذكر بها خلافا للحقيقة".
 وأكد عضو مجلس النواب، على أن فلسفة التعديل عدم سجن الغارمات والغارمين لأنهن ضحية المجتمع وهذه حقيقة ولكن لابد من معالجة المشكلة من خلال تعديل نص المادة 341 من قانون العقوبات، الهدف حماية الغارمات والغارمين ، خاصة بعدما تحولت هذه المادة بصياغتها القائمة فى القانون إلى سيف مسلط على رقاب الفقراء فى مصر، أن هذا التعديل من شأنه منع سجن الغارمات والغارمين.

إرسل لصديق

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads