اقتصاد
مصرفيون يناقشون فض الاشتباك بين البنوك والعملاء في ملتقى العربي للمنازعات المصرية
السبت 10/مارس/2018 - 04:39 م

طباعة
sada-elarab.com/85954
عقدت أكاديمية العدالة للاستشارات القانونية، الملتقى العربي للمنازعات المصرفية، تحت عنون "فض الاشتباك بين العملاء والبنوك، بحضور نخبة من المصرفيين ورجال البنوك والقانون.
وقال الدكتور إبراهيم فهمي رئيس مجلس إدارة أكاديمية العدالة للدراسات القانونية والاقتصادية، إن هدف الملتقى تقريب وجهات النظر بين البنوك والعملاء من حيث التعرف كل طرف طبيعة علم الآخرو المشكلات التي تواجهه، مؤكدا أن الملتقى يتناول العديد من الموضوعات المهمة المطروحة على الساحة ومنها سرية الحسابات والائتمان.
وأوضح في تصريحات خاصة، أن الهدف الأساسي للملتقى هو إزالة العقبات التي تواجه الاستثمار باعتبار أن العمليات البنكية لاعب رئيسي في تيسير وتسهيل عملية الاستثمار المحلية وجذب الاستثمار الاجنبي.
وأكد مشاركة العديد من رجال القانون والمصرفيين وخبراء بنكيين في هذا الملتقى، بهدف التوصل إلى أفضل السبل للنهوض بهذا القطاع الهام.
وبدأت الجلسة الاولى، حول الحماية القانونية لعملاء المصارف والبنوك، وبدأ الحديث المستشار عبد العزيز حسوبة، مستشار قانوني مصرفي، الذي قال إن حماية عملاء البنوك ضاربة في جذور الجهاز المصرفي، مؤكدا أن هناك نصوص عديدة تؤكد على حماية حقوق عملاء البنوك، في قانون 88 لسنة 2003 الذي يعد خاتمة للتشريع المصري في ملافاة ما مر به الجهاز المصرفي من أخطاء.
وأوضح خلال مؤتمر الملتقى العربي للمنازعات المصرفية المنعقد حاليا في فندق بيراميذا بالدقي، بحضور نخبة من المصرفيين والقانونيين، أنه لم يكن هناك حماية قانونية لعملاء البنوك قبل القانون 88 لسنة 2003، لكن كانت هناك بعض المواد نص عليها قانون 17 لسنة 99 هو قانون التجارة المصري الجديد الذي ألغى قانون التجارة القديم، والذي حافظ على أن الإرادة هي الأولى بالحماية، وفر مظلة كبيرة لحماية حقوق العملاء.
وأشار إلى أن قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 بعد التعديل يتضمن قواعد وأحكام لحماية عملاء البنوك وهذه حقيقة، مضيفا "نشرف بأن لدينا قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الذي ظهر أن بعد إفرازات طفت على السطح، ومنها قضية نواب القروض ".
وأوضح أنه بدأ التفكير الجذري من المصرفيين والقانونين ورجال الاقتصاد الجلوس لوضع تفكير جذري لوضع تصور لتعديل للجهاز المصرفي لإحكام ضبط الخلل، وأن هذا القانون جمع شتات 5 قوانين كانت متناثرة منها قانون البنوك والائتمان الذي كان ينظم الجهاز المصرفي في فصله الأول، وتنظيم البنوك، والقانون الخاص بشأن البنك المصري، وقانون آخر بشأن سرية الحسابات بالبنوك، وقانون إصدار أوراق النقد وتنظيم التعاون النقد الاجبني، وآخر قانون هو تنظيم رؤوس الاموال الخاصة.
وأوضح أن قانون البنك المركزي، فيه العديد من البنود التي توفر الحماية القانونية عملاء البنوك، أما الأعراف المصرية اعتادت وجاذت أن يكون هناك حماية وكتمان لسر المهني المصرفي، مشيرا إلى وجود نصوص بشكل فيه اتساع وامتداد تؤدي فعلا إلى اطمئنان العملاء، لكن ذلك لا يمنع هناك هنات، ويمكن تلافيها مع الوقت.
ونوه إلى أن هناك 3 أطر للحماية القانونية للعملاء، أولها الإطار التشريعي متمثل قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، والإطار الرقابي، ويؤكده قواعد الحوكمة التي وضعها البنك المركزي، فيما يخص إنشاء لجان للقيام بدور الرقابي، بينما الإطار التثقيفي والوعي المصري والمالي، موجود أيضا فهناك إرشادات ومؤتمرات تعقد بصورة دورية ومنها مؤتمر الشمول المالي العالمي في شرم الشيخ.
أن جميع البنوك ملتزمة بتقديم تقارير مالية للبنك المركزي المصري، موضحا أن التشريع المصري وضع من القواعد والضوابط التي تكفل حماي ةحقوق العملاء، وأن المخالفات الواؤدة التي قد تشكل المساس بالمراكز المالية بالبنوك تؤثر على العملاء أفرد لها باب كامل في قانون البنك المركزي.
ونوه إلى أن فكرة حماية العملاء والسرية لحساباتهم قبل قانون 88 لسنة 2003 غير موجودة بالصورة التي حددها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، التي أكد على حماية بيانات العمل حتى لو انتهت علاقة العميل بالبنك، محددا محكمة استئناف القاهرة كجهة وحيدة للحكم في أي قضايا خاصة بإفشاء البنوك لسرية العملاء.
وأشار إلى أن هناك 23 جريمة يعاقب عليها قانون البنك المركزي، كلها تتجه وتنصب على حماية حقوق العملاء، وأن ما يسمى الجرائم المصرفية أو الجرائم المرتبطة بعملاء البنوك مصدرها قانون البنك المركزي.
واكد أن نصوص هذا القانون مفعلة وبصورة قطعية، وغير قابلة للتهاون فيها، مؤكدا أنه لا يوجد بنك لا ينفذ هذه النصوص، لحماية حقوق العملاء.
وانتقل الحديث المستشار عبد الفتاح سليمان المستشار القانوني، تحدث عن الطبيعة القانونية للعقود المصرفية، مؤكدا أن ألف سلسة وصلت لـ 40 مؤلف في العمل المصرفي، وأن آخر كتاب جاري تأليفه عن تمويل الإرهاب كعمل مصرفي، موضحا ان تمويل الإرهاب عمل مصرفي في الأساس، وأن كل الجهات التي تتعامل مع الإرهاب ينقص عندهم الجانب المصرفي.
وأشار سليمان، إلى أن أحكام القانون المصري في العقود مستمدة من الشريعة المصرية، وأن عملاق القانون المدني الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا أبو القانون المدني المصري جمع كل أحكام الشريعة وأخرج أحكام العقود، منوها إلى أن العقد المصرفي عقد تمويل كباقي العقود يجب أن تتوفر فيه الأركان القانونية.
وأوضح المستشار القانوني، أن رؤوس أموال البنوك محدودة، فالبنوط هي وعاء لضخ أموال العملاء في السوق، وأن العقد هو القانون الخاص بالتعامل وفقا للقضائ، أي انه أولى من القانون.
طرح سليمان تساؤلا لحضور المؤتمر، وهو هل عقد التمويل المصرفي عقد إزعان أم لا؟، ليوضح أن فكرة الإزعان صدرها القضاء المصري منذ زمن، ولكن اقتصرها على عقود المرافق العامة، ولا يرى أن عقود البنوك ليست عقود إزعان، وأن هناك حكم شهير للقضاء المصري، قال فيه إن عقود البنوك ليست عقود إزعان، لكن سليمان أكد ان عقود البنوك كثير منها عقود إزعان.
وأشار إلى أن الجدارة الائتمانية، أساس المنح فيه هو الاعتبار الشخصي والسمعة والمعاملات الخاصة بالعملاء في السوق، مطالبا بانه عند التعامل مع البنك وتوقيع عقد من البنك، خذ صورة من العقد الذي وقعته عليه، للرجوه للشروط عند حدوث أي خلاف.
وأوضح عاصم العيسى المحامي بالمملكة العربية السعودية، ومسئول في العديد من القطاعات المصرفية في مصر، أن عقود البنوك عقود مصيرية بالبنبة للعملاء والقطاع المصرفي، ويمكن أن تتسبب في انهيار الاقتصاد، خاصة وأن البنك المركزي لا يراجع العقود الخاصة بالبنوك