رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
المجلس القومي للمرأة ينظم تدريبًا لإعداد كوادر قادرة على نقل الخبرات وتدريب منسقات برنامج "دَوِّي" لتمكين الفتيات جلسة عرفية لإنهاء أزمة واقعة التعدى على طفل بطوخ الأوقاف تُسيِّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات السلام والمطرية التحفظ على مسئول بحمام سباحة عقب مصرع طالب بشبين القناطر وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال ورئيس مكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس جمهورية كينيا لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية وزير الخارجية يلتقي الرئيس الصومالي على هامش القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال تجارية كفر الشيخ تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز وحصة المواطنين ضمن منظومة الخصم المباشر الجديدة انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف إلى الوادي الجديد وأسيوط شواطئ القطاع الشرقي بالإسكندرية تسجل إشغالًا كاملًا في آخر جمعة من يوليو

اخبار

مشروع قانون البناء يحدد ضوابط إزالة مخالفات الأراضى الزراعية خارج التجمعات

الأحد 15/يناير/2023 - 09:36 ص
صدى العرب
طباعة
حسمت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر 119 لسنة 2008، وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008 قد وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.
 
ونظم مشروع القانون، ضوابط التعامل مع المخالفات على أراضي زراعية والتي أقيمت خارج التجمعات الريفية، لتنص المادة 60 مكررا، بعد موافقة اللجنة عليها، على الآتي:
 
تزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلى نفقة المالك مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام على أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية.
 
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يصدر قرار الإزالة من الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه، ولايجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، على أن يصدر قرارا بالإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
 
وتختص جهات الولاية على أراضي الدولة، كل فيما يخصه، بإصدار قرارات الإزالة في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك بقرار يصدر عن رئيسها أو من يفوضه.
 
فيما تؤكد المادة 62 الفقرة الثالثة، على أنه لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإصدار خطابات للجهات المعنية بتوصيل المرافق والمؤمن في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

إرسل لصديق

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads