رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
ضبط 815 كجم من النفايات الطبية الخطرة قبل تسريبها بكفر الشيخ إنجاز جديد للبحيرة.. شبراخيت وبدر ضمن أفضل 10 وحدات محلية على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من السيد رئيس الجمهورية إلى الرئيس التشادي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وسفير جمهورية باكستان لدى مصر يبحثان سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي تعزيز التجارة والاستثمارات المشتركة رئيسة المجلس القومي للمرأة تتوجه بالشكر لمحافظ كفر الشيخ لدعمه الصيادات وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة صحة أسيوط: اجتماع موسع بالإدارة الصحية بالبداري لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة وتكاملها رئيس البرلمان العربي يدين بشدة الإنفجار الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب بريف دمشق صحة أسيوط" تطلق برنامج "التدريب القياسي" بالوحدات الصحية بالقوصية نقابة أطباء كفر الشيخ تحتضن مؤتمرًا علميًا في جراحة اليد والرسغ لمناقشة أحدث التقنيات والتوصيات

حوادث وقضايا

ضبط 3155 قضية تسول خلال شهر ديسمبر الماضي

الإثنين 02/يناير/2023 - 06:49 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح
قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .. وقد أسفرت جهودها خلال شهر (ديسمبر 2022) عن ضبط عدد (3155) قضية تسول .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .
مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا
مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .
مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول
مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.
مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.
 كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور 
مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة

إرسل لصديق

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads