رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
أشكر الجمعية العمومية.. رسائل نارية من محمد صبحي بعد قرار إيقاف مجلس إدارة الإسماعيلي ميدو: أراهن على وصول منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا "الشباب والرياضة": أشرف صبحي وجّه بالتحقيق الفوري في واقعة مشاجرة لاعبي منتخب تنس الطاولة خليل الحية: حماس ماضية في تسليم جميع الجثامين رغم الصعوبات.. واتفاق شرم الشيخ سيصمد رئيس هيئة قناة السويس: أتوقع مضاعفة إيرادات القناة إلى 8 مليارات دولار في 2026 مع تعافي حركة مرور السفن ضبط 30 مخالفة لتعريفة الأجرة والتجزئة الغير قانونية لخطوط السير بدمنهور غرفة شركات السياحة بالإسكندرية تنظم زيارة من ٦٣ شركة لمدينة الجلالة بهدف تنشيط السياحة المجلس العربي الإفريقي وكامبريدج للتعليم بالكويت وقعا تعاون مشترك بنك الطعام المصري يوقع اتفاقية استراتيجية مع كرافت هاينز لتوفير ما يقرب من 200 ألف وجبة مدرسية لتلاميذ الفيوم دي جي كور” و” زمدان” في عمل فني فرنسي–مغربي يعيد روح “راي أند بي فيفر” بعد 20 سنة من النجاح

حوادث وقضايا

ضبط 3155 قضية تسول خلال شهر ديسمبر الماضي

الإثنين 02/يناير/2023 - 06:49 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح
قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .. وقد أسفرت جهودها خلال شهر (ديسمبر 2022) عن ضبط عدد (3155) قضية تسول .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .
مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا
مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .
مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول
مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.
مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.
 كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور 
مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads
ads
ads