رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
ستون مارتن تطلق ثلاثة إصدارات حصرية من طراز دي بي 12 إس خلال مشاركتها في أسبوع مونتيري للسيارات حماة الوطن يحتفي بأوائل الثانوية العامة بكفر الشيخ.. تكريم المتفوقين ورسالة دعم لجيل المستقبل أسامة الأتربي: تكريم المتفوقين رسالة تقدير ودعم لجيل المستقبل محافظ الإسكندرية يكرم أسرة الشاب زياد تقديرًا لموقفه البطولي وتضحيته لإنقاذ 6 أشخاص من الغرق "بوتيم" و"ماستركارد" تطلقان أول بطاقة دفع متكاملة من نوعها في المنطقة عبر "Mastercard One Credential" ماستركارد تعيّن رئيساً جديداً لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا التنمية المحلية: حملة مكبرة على عدد من الكافتيريات بكورنيش الإسكندرية.. وضبط طائر فلامنجو نهضة العلماء في قرنها الثاني.. من خدمة المجتمع إلى الإسهام في صناعة الحضارة رئيس السياحة بالشعب الجمهوري: مطروح على خريطة السياحة العالمية في عهد السيسي مركز ثقل استثماري وسياسي من البحر الميت.. سعد الزين يقدم “إنتي الحقيقة” بصورة سينمائية

اخبار

دفاع النواب توافق على قانون تأمين المنشآت العامة‎‎

الثلاثاء 26/أكتوبر/2021 - 05:46 م
صدى العرب
طباعة
متابعات
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيويةن النصان الآتيان:

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها".

المادة الثانية:

تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى".

وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي:

يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.

وكانت المادة الثالثة التى يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل، يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

إرسل لصديق

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads