حوادث وقضايا
رفض استشكالي سحر الهواري على حكم حل اتحاد الكرة
السبت 05/أغسطس/2017 - 05:06 م
طباعة
sada-elarab.com/53832
المحكمة: صاحبة الدعوى فاقدة الأهلية لصدور حكم بحبسها في قضية جنائية
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها برفض إشكالى سحر الهوارى المطالبين بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، لحين إصدار قانون الشباب والرياضة، وتغريمها 1600 جنيه
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المادتين 24، و25 من قانون العقوبات تنص على أن كل حكم يصدر فى جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعيا عليه .
أضافت المحكمة، أن المادة 390 من قانون الإجراءات نصت على أن كل حكم يصدر بالإدانة فى غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يرفع أى دعوى باسمه، وكل تصرف الالتزام يتعهد به المحكوم عليه يكون بإطلاق من تلقاء نفسه، ولما كانت المستشكلة سحر الهوارى قد صدر ضدها حكم من المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية "جنايات اقتصادية"، والمقضى فيها غيابياً بمعاقبتها بالسجن 5 سنوات، يكون هذا الحكم مانعا من موانع الأهلية ويفقدها أهلية التقاضى، ولا بجوز لها إقامة دعاوى أو إشكالات باسمها، كما أن المستشكل ضدهم أقروا بأن هذا الحكم تم تأييده استئنافياً، وأن المستشكلة تقضى العقوبة فى السجن فى الوقت الحالى.










