رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
عمر هلال يطالب الأمم المتحدة بكشف حقيقة الأوضاع داخل مخيمات تندوف الصحراء المغربية.. بلاغ الديوان الملكي يسلط الضوء على عدم تمديد ولاية «المينورسو» ويؤكد استمرار مرجعية القرار 2797 مرونة المطارات في مواجهة التغيرات المناخية.. محور رئيسي في اليوم الثاني لندوة الإيكاو للمطارات الخضراء بالقاهرة حملة مرورية مكثفة بميدان التربية والتعليم لضبط الشارع وتحقيق السيولة المرورية وزيرة التنمية المحلية تشهد حفل التخرج لطلاب عدد من كليات جامعة حورس حاتم الجوهري يهنئ الفائزين بعضوية عليا الوفد ويشيد بمشاركة أبناء كفر الشيخ والبحيرة حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية خلال أسبوع.. غلق 69 منشأة والتحفظ على 11 ألف حالة إشغال وتحرير 577 محضرًا متنوعًا من الجيزة ينقذ شخصًا من القفز من أعلى عقار سكنه السفير أمجد العضايلة يشيد بإنجاز الشباب الأردني في منتدى الابتكار والتكنولوجيا بأسوان السياحة والمصايف تواصل حملاتها الرقابية على شواطئ الإسكندرية وتزيل مخالفة بشاطئ محمود سعيد

اخبار

خبير قانونى : 27 مادة بقانون الإرهاب كافية لردع الجماعات الإرهابية والأفراد الممولة والمشاركة في جرائمه

السبت 02/مايو/2020 - 02:48 م
صدى العرب
طباعة
محمد فتحي


قال المستشار محمد طه شورى ، الخبير القانونى ، أن قانون الارهاب به عقوبات رادعة للافراد والجماعات سواء كان مشترك أو ممول أو مؤسس فقد نظم عقوبات الانضام للجماعات الارهابية والاشتراك بها وتمويلها حيث أفرد المشرع 27 مادة بالقانون توضح عقوبات الانضامام والتمويل بداية من المادة 12 وحتى المادة 39 من القانون .

أكد شورى ، أن نص القانون جاء بالمادة 12 منه أن يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو انضم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها ، كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من اكره شخصا او حمله على الانضمام إلى جماعة إرهابية أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته .

تابع الخبير القانونى ، أن المادة 13 من قانون الارهاب يعاقب كل من مول الارهاب والجماعات الإرهابية حيث جاء به أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الارهاب إذا كان التمويل لارهابى وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة ارهابية او لعمل إرهابى .

أوضح شورى ، أن المادة 38 من القانون بها ، أن يُعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .


إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر