حوادث وقضايا
رفض طعن "الداخلية" على تسجيل زوج بريئ جنائياً
أصدرت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد أحد الأشخاص، بعد أن تصالحت زوجته معه في قضية تبديد منزل الزوجية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن جريمة
تبديد منزل الزوجية يعطى للداخلية الحق في التسجيل الجنائى للزوج وذلك حماية للأسرة
من التفتت والأطفال من الضياع والزوجة من التلاعب بحقوقها، وأن المشرع الدستورى ارتقى
بالأسرة وجعلها أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وألزم الدولة ومؤسساتها
بالحرص على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
أضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الزوج
المطعون ضده اُتهم في قضية تبديد منزل الزوجية جنح مركز تلا بكفر الشيخ وقضى فيها بانقضاء
الدعوى الجنائية بالتصالح مع زوجته، ثم اُتهم مرة أخرى بجنحة تبديد جنح مركز تلا تبديد
وقضى فيها أيضًا بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح للمرة الثانية.
تبين من الأوراق أن الداخلية قامت بتسجيله
جنائيا بكارتة المعلومات حماية للزوجة وعلى هذا النحو فإن المطعون ضده لم تثبت إدانته
في القضيتين المذكورتين ويكون إدراج اسمه ضمن المسجلين جنائيا باعتباره متهما في تلك
القضيتين، إنما يخالف الواقع ويخل بحقه الدستوري في التمتع بأصل البراءة ويؤثر على
سمعة الأسرة وأطفاله طالما رجع لجادة الصواب.










