رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار

حوادث وقضايا

إلغاء قرار فرض لائحة جزاءات ضد شركات الاتصالات لعدم مراجعتها من "التشريع"

الأربعاء 12/يوليو/2017 - 02:27 م
 المستشار محمد مسعود
المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة
طباعة
كتب- أحمد المصري


قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من الممثل القانونى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ضد وزير الاتصالات، ورئيس مجلس إدارة شركة فودافون مصر للاتصالات، وإلغاء قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلائحة الجزاءات التى يوقعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص لها العمل فى مجالات الاتصالات، لعدم استيفاء الإجراء الجوهرى المتمثل فى مراجعته فى قسم التشريع بمجلس الدولة طبقاً لنص المادة (190) من الدستور.

قالت المحكمة فى (6) مبادئ للتشريعات واللوائح غير المعروضة على قسم التشريع : أولها عرض التشريعات واللوائح على قسم التشريع وجوبى لتحقيق الأمان القانونى وعدم عرضها يؤدى إلى بطلانها، وثانيها أن العبرة ليست فى وجود التشريع، وإنما فى فاعلية التشريع وقدرته على التعايش بسلامة الأساس وصحة المضمون، وثالثها أن عدم عرض التشريعات على قسم التشريع يؤدى إلى عشوائية التشريع ويصبح معوقاً للاستقرار الداخلى وعقبة فى سبيل التطور الاجتماعى والنمو الاقتصادى، وعامل طرد للاستثمار الخارجى.

كما أن مراجعة التشريعات عمل فنى لا يقدر عليه طبقاً للدستور إلا أهل الخبرة والتخصص من رجال مجلس الدولة، لتمتعهم بالاستقلال عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتُجرى المراجعة بحياد وتجرد بعيداً عن الضغوط أو الإملاءات أو غيرها من أمور قد تؤثر فى سلامة إعداد مشروع التشريع، وخامسها أنه لا وجه للاحتجاج بأنه لا بطلان إلا بنص ذلك لأن تلك القاعدة تخص الإجراءات فى القانون الخاص، ولا تسرى فى مجال القانون العام، لأن الإجراءات فى القانون العام إنما شرعت لتحقيق المصلحة العامة، لا مصلحة خاصة، وسادسها أن رقابة المشروعية سابقة على رقابة الدستورية، وقد تغنى عنها ولا إلزام على المحكمة إذا تبين لها عدم مشروعية اللائحة أن تحيل الدعوى إلى الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية اللائحة فلكل نطاقها.

أضافت المحكمة أن الدستور الحالى نص على اختصاص مجلس الدولة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية بموجب المادة (190) منه، كما أنه وفقاً للمادة ( 63) من قانون مجلس الدولة فُرض التزام على عاتق السلطة التنفيذية بمراجعة مشروعات القوانين التى تقدمها إلى مجلس النواب واللوائح التى تختص بإصدارها، كما يلتزم مجلس النواب بإحالة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين بعد انتهاء لجان المجلس من عملها فى شأنها، وموافقة المجلس عليها فى مجموعها، وقبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى قسم التشريع لمراجعتها.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads