محافظات
«الفتوى والتشريع» تلزم جامعة الاسكندرية برد 3 ملايين جنيها لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية
الأربعاء 07/يونيو/2017 - 10:34 م
طباعة
sada-elarab.com/44553
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى إلزام جامعة الإسكندرية برد مبلغ 3 ملايين و233 ألف جنيه إلى صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، قيمة ما صرفه الصندوق تمويلا لمشروع بحثى بعنوان " تطوير شبكة مصغرة للنظم الهجين للطاقة المتجددة من الخلايا الكهروضوئية والرياح للمناطق الصحراوية والنائية وتحلية المياه.
جاء ذلك بناء على النزاع القائم بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية و جامعة الإسكندرية، بخصوص المبلغ المذكور، قيمة ما صرفه الصندوق تمويلا للمشروع البحثى.
تبين من أوراق النزاع أنه فى إطار قياد صندوق العلوم والتنمية والتكنولوجية، بدورة فى تمويل البحث العلمى، وبناء على طلب من جامعة الإسكندرية، اتفق الصندوق مع الجامعة على تمويل مشروع بحثى بعنوان " تطوير شبكة مصغرة للنظم الهجين للطاقة المتجددة من الخلايا الكهروضوئية والرياح للمناطق الصحراوية والنائية وتحلية المياه، وتم إبرام عقد منحه بتاريخ 5 مايو 2010، بين الصندوق"طرف أول" والجامعة "طرف ثان" وفريق إدارة المشروع المستفيد من المنحه "طرف ثالث"، وبموجب هذا العقد تعهدت الأطراف المتعاقدة ببذل أقصى جهد لتنفيذ أهداف المشروع، على أن يكون الطرفان الثانى والثالث مسئولين بالتضامن عن تنفيذ المشروع، وبتاريخ 1 يونيو 2010 قام الصندوق بصرف الدفعة المقدمة من التمويل والبالغة 3 مليون و 233 الف جنية، وبتاريخ 22 يونيو 2011 تقدم الباحث الرئيس للمشروع بالتقرير الفنى الأول، وبإخضاعة للتقيم تبين وجود تجاوز علمى أخلاقى به، وبعرض الأمر على اللجنة الفنية بالصندوق بتاريخ 8 مايو 2012، أوصت بوقف المشروع ورد التمويل وعدم التعامل مع الباحث لمدة 5 سنوات، وبتشكيل لجنة متخصصة للتقيم العلمى للنظر فى المشروعات التى تبين وجود تجاوز علمى اخلاقى بها، انتهت اللجنة لإيقاف المشروع ورد التمويل ومخاطبة الجهة المنفذة بوقف، وقرر مجلس إدارة الصندوق تسوية ما تم صرفه وموفاته بتقارير مالية حتى تاريخ وقف المشروع، ومطالبة جامعة الإسكندرية برد التمويل إلا أنها امتنعت فطلبت النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
أضافت الفتوى أن ما استقر عليه إفتاؤها إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ويلتزم كل طرف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وإذا حاد أحدهما عن ذلك يكون مسئولا عن إخلاله بالتزامه العقدى.
كما تبين أن المادة السابعة من العقد تنص على أن يلتزم الطرف الثالث، بأن يتقدم للطرف الأول بتقارير تفصيلية عن سير العمل طبقا للجدول الزمنى، كما نصت المادة الثامنة على أن يتأكد الطرف الثانى من إلتزام الطرف الثالث بأداء عمله بطريقة مرضية، وأن الطرف الثانى مسئول مسئولية تضامنية مع الطرف الثالث عن اداء العمل، بينما نصت المادة ه على رد جميع الأمول المقدمة من الطرف الأول للطرف الثانى حال طلبها الطرف الأول فى حال عدم التزام الطرف الثالث بأداء عمله على الوجه الأكمل.
أشارت الفتوى إلى أن ما تبين من أوراق، إن الباحث الرئيس قدم التقرير الفنى للمشروع البحثى بتاريخ 22 يونيو 2011، وبإخضاع التقرير للتقيم تبين وجود مخالفات لقواعد الأخلاقيات العلمية المتعارف عليها فى مجال البحث العلمى عالميا، حيث تبين وجود معلومات غير صحيحة علميا فضلا عن وجود انتحال أدربي بالتقرير المقدم وانتهت اللجنة إلى التوصية بإيقاف المشروع ورد التمويل.










