رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
وزير الشباب والرياضة يفاجئ مراكز شباب السويس بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل وأعمال التطوير وزير الرياضة يستقبل "ترند الذهب" عبد الله حسونة بعد إنجازه القاري في المصارعة لمواجهة الظواهر المجتمعية عبر الفنون .. تربية نوعية دمنهور وطفولة مبكرة الإسكندرية يطلقان عرضان مسرحيان توعويان ضد التحرش للاستثمار في رأس المال البشري.. جامعة دمنهور تؤهل جهازها الإداري لاحتراف التسويق الإلكتروني وإدارة السوشيال ميديا مع ITI وزير الكهرباء يبحث مع شنايدر إليكتريك تعميم تجربة خفض استهلاك الطاقة بالمصانع حزب «المصريين» ينظم ندوة "مؤثرين إيجابيين" لتعزيز الوعي وترسيخ القيم الأخلاقية رئيس جامعة بنها يتفقد عدداً من المنشآت الجديدة وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراة بعنوان «القراءة التاريخانية للسنة النبوية في الخطاب الحداثي المعاصر»بجامعة الأزهر محافظ أسيوط يهنئ بطلي المشروع القومي بعد حصد ذهبية وبرونزية بطولة أفريقيا للمصارعة الحرة حملات النظافة ورفع المخلفات تتواصل بقرى مركز البداري لتحسين مستوى الخدمات

حوادث وقضايا

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية الانتقاص من قيمة المعاش المبكر

السبت 06/مايو/2017 - 05:05 م
صدى العرب
طباعة
أ.ش.أ

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، بعدم دستورية الانتقاص من قيمة المعاش المبكر، حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، فى مجال إعمال هذا النص، مع تحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخا لإعمال آثاره.
أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع قد استهدف من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة التى عددتها المادة (18) من القانون المشار إليه.
وأشارت المحكمة إلى أن من بين أسباب انتهاء الخدمة حالات انتهاء الخدمة لغير الأسباب التى عددتها البنود (1، 2، 3) من هذه المادة، والتى يدخل فيها المعاش المبكر، متى كانت مدة الاشتراك فى التأمين لا تقل عن 240 شهرا، ليفيد المؤمن عليه الذى يخضع لأحكام هذا النص، وتوافرت له شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى، من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإذا ما تقرر له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر، واستقر مركزه القانونى بالنسبة لهذا المعاش، بات حقه فيه والوفاء به كاملا دون نقصان أو تعديل التزاما قانونيا فى ذمة الجهة المختصة لا تستطيع منه فكاكا.
وذكرت المحكمة أن النص المطعون فيه لم يلتزم بتلك الضوابط، حيث انتقص من هذه المزايا والمتعلقة بالمعاش المستحق عن الأجر الأساسى، بتخفيضه بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقا للجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون، والذى ورد به مقدار هذا الخفض بنسب تتراوح بين 5 % و15 %، بما مؤداه انتقاص قيمة المعاش المستحق عن هذا الأجر، والذى توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون، الأمر الذى يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى الواجبة وفقا للمادة (17) من دستور سنة 1971.

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads